أبوظبي/ وام

أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.

وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.

ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، ‌إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع وديا، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات النافذة، وفي حال تعذر التسوية الودّية خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية، على الوزارة إحالة النزاع إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحُجَج الطرفين وتوصية الوزارة.

وتتولى الوزارة الفصل في المنازعة المقدمة إليها، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها، من قِبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة، ويكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة في قوة السند التنفيذي، ويُمهر بالصيغة التنفيذية وفقا للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع حكماً نهائياً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات

إقرأ أيضاً:

أوامر بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70% في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية

أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, لدى ترؤسه يوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء, الحكومة بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 بالمائة في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية, بمشاركة مؤسسات ذات خبرة وأخرى ناشئة. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ذات المصدر أنه وبخصوص اقتناء اللوحات الرقمية ولواحقها لفائدة المدارس الابتدائية, شدد رئيس الجمهورية “على أن هذه الوسائل التكنولوجية تهدف إلى التخفيف على تلامذتنا من ثقل المحافظ وصعوبة العمل التربوي بالطرق التقليدية”.

وفي هذا الصدد, “أمر الرئيس بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 في المئة في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية وهذا بمشاركة مؤسسات جزائرية ذات خبرة وأخرى ناشئة”.

كما أكد أنه “ينبغي أن تكون عملية تعميم تكنولوجية الألواح الرقمية على المؤسسات التربوية فرصة عملية لانطلاق المؤسسات الناشئة التي أثبتت جدارتها في هذا الاختصاص كي تأخذ مكانها في السوق, وإبراز مساهمتها في تطور ونمو الاقتصاد الوطني بأيادي أبناء الجزائر”.

مقالات مشابهة

  • أوامر بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70% في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية
  • حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم
  • بيان مشترك لوزيري الخارجية البريطاني والمغربي بشأن قضية الصحراء المغربية
  • مرسوم رئاسي رقم (42) يقضي بتشكيل لجنة تمديد الخدمة
  • قرارات جديدة ترفع الأجور وتدعم الموظفين.. تفاصيل موعد الصرف والقيمة
  • أصدرت تنبيهات هامة لضيوف الرحمن.. الحج: التزموا بجداول التفويج المعتمدة من الجهات المختصة
  • «التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
  • 3 فئات مستثناة من الحصول على رخصة قيادة في الإمارات
  • ترامب ينتقد قرار المحكمة بشأن إلغاء الرسوم التجارية
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد