الدستورية تقضي بعدم دستورية تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر المادة (119) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، فيما تضمنه من تخويل مدير الجمرك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة (118/2) من القانون ذاته، وسقوط باقي أحكام المادة (119) المشار بيانها، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحملت الدعوى رقم 178 لسنة 26 دستوري، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 119 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000.
وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من مدير الجمرك المختص ويجب اداؤها خلال 15 يوما من تاريه إعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مالم يتظلم ذوو الشأن.
وتنص المادة 119 بالقانون رقم 66 لسنة 1963 بعد استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه "يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114، 115، 116، 117، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه. ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية. وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات"
اقرأ أيضاً«الدستورية العليا»: اشتراط مضي 7 سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية النقابة
الدستورية: قرارات المحافظين بإزالة المباني خارج الأحوزة العمرانية لا يخالف الدستور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الجمارك الدستورية العليا مدير الجمرك المنصوص علیها فی
إقرأ أيضاً:
ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
الخلافات الزوجية التي تنشب بين الأزواج والزوجات تؤثر بالسلب على الأبناء، وتتسبب لهم ضرر مادي ومعنوي، ففي بعض الحالات يمتنع الزوج عن الإنفاق عن أبنائه كعقاب للزوجة، وأحيانا يتخلف عن التواصل معهم وتحمل المسئولية مع زوجته، لتضطر الزوجة للجوء للقضاء للبحث عن نفقات أبنائها الضائعة، وإجبار الزوج على سداد متجمد النفقات المتراكمة عليه.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على نفقة الصغار، أبرز النفقات الواجبة على الأب شرعا وقانونا، والخطوات القانونية التي تقوم بها الزوجة حال تخلف الزوج عن السداد.
- المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- حال إذا كان الأب معسراً لا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مال ويكون ما تنفقه ديناً على الأب ترجع به عليه إذا أيسر.
- تشمل النفقات وفق المادة 17 مكرراً ثانيا من قانون الحوال الشخصية أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
-تشمل مصروفات التعليم الواجبة على الأب على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، كل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب الالتزام بأدائه.
- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
- النفقة من الممكن أن تكون اتفاقا بان يتراضيا الزوج وزوجته على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- مستندات دعاوي نفقة الصغير يتم تقديم شهادة ميلاد الصغير، وما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية .
- القاعدة بأن التغيير في النفقات تبعا للظروف والاحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد علي النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان.