إجراء عاجل بشأن استئناف متهمين بقتل يمني الجنسية على حكم الإعدام والمؤبد
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، قرارا بتأجيل استئناف المتهمين الرئيسيين في قضية مقتل يمني الجنسية في بولاق الدكرور بالجيزة، على الأحكام الصادرة ضدهم، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل.
وقضت المحكمة بإعدام المتهم الأول بالقضية، والسجن 5 سنوات للمتهم الثاني عبدالرحمن أشرف وشهرته عبده عسلية 19 سنة، والسجن 15 سنة للمتهمة سهير عبدالحليم وشهرتها منة 17 سنة، والمؤبد للمتهمة إسراء صابر، وشهرتها دينا 22 سنة.
اتهمت النيابة العامة بإشراف المستشار محمود غيطاس، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية كلًا من رمضان محمد بليدي، وعبدالرحمن أشرف شحاتة، وإسراء صابر وسهير عبدالحليم، وآية محمود "محبوسين" في القضية رقم 3854 لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور المقيدة برقم 493 لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب الجيزة المتهمين من الأول إلى الرابعة.
قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا- الكلوازبين- وسلاحًا أبيض ومطواة، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضع العقار له داخل مشروب لإفقاده مقاومته؛ وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه، وما إن تمكنت المتهمتان من ذلك وظهرت أعراض على المجني عليه نتيجة العقار الذي تناوله، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض وقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتم فاه بقطعة من القماش قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.
وهتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة بأن تعدوا عليه بالضرب وقيدوا يديه وحسروا عنه ملابسه كاشفين بذلك عن عورته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقوا المنقولات والمستندات والمبالغ النقدية المبينة وصفًا وقدرًا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر، وذلك بالتهديد بأن هددوه بالتقاط صور عارية له ونشرها حال عدم إخبارهم عن مفتاح الخزينة، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من التهديد من الحصول على مفتاحها وسرقة محتوياتها وباقي المنقولات، وكان ذلك ليلًا حال كونهم أكثر من شخصين حاملين أسلحة بيضاء تالية الوصف، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات بولاق السجن النيابة محكمة
إقرأ أيضاً:
14 يونيو.. نظر الدعوى المطالبة بوقف إعدام نورهان خليل «المتهمة بقتل والدتها»
حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 14 يونيو الجاري، لنظر دعوى عاجلة أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد.
وتتعلق الدعوى بالحكم الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض في 19 مايو 2025.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن طعنه يستند إلى مستجدات تشريعية بارزة، أبرزها موافقة مجلس النواب في أبريل الماضي على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يجيز وقف تنفيذ حكم الإعدام في حالات التنازل أو التصالح من أولياء الدم، وهو ما تحقق في هذه القضية، إذ قُدمت مستندات رسمية تثبت تنازل وعفو أسرة المجني عليها أمام محكمتي أول درجة والنقض.
وأكد سامح في دعواه أن هذه التعديلات جاءت بتوافق واسع داخل البرلمان وبمبادرة مقدمة من مؤسسة الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُعلي من شأن العفو والصلح، وهو ما تدعمه المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية.
وشدد على أن التنفيذ الفوري للعقوبة يخالف أحكام الدستور المصري، لا سيما المواد 101 و123، التي تنص على أن مشروعات القوانين تصبح نافذة بقوة الدستور بعد مرور 30 يومًا على موافقة البرلمان، وهو ما ينطبق على التعديلات التشريعية المشار إليها، بما يستوجب وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل فورًا.
كما استندت الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية الواسعة نحو الحد من عقوبة الإعدام، حيث ألغت أو جمدت أكثر من 144 دولة حول العالم تطبيق هذه العقوبة، لما فيها من احتمالات الخطأ ومساس بحق الإنسان في الحياة.
وكان النائب العام قد تلقى الأسبوع الماضي طلبًا بإسقاط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن، استنادًا إلى سريان التعديلات التشريعية المشار إليها، وقد تمت إحالة الطلب برقم 1230316 إلى نيابة بورسعيد الكلية إحالة طلب سقوط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن الى نيابة بورسعيد الكلية واستند الى مرور أكثر من 30 يوم على موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والعفو وفق أحكام المادة 123 من الدستور بما يوجب نفاذه وسريان أحكامه
استندت العريضة في سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، الى أحكام الدستور المصري في المادة (101) التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة (123) التي تنص على أنه اذا انقضى على موافقة مجلس النواب ثلاثين يومًا، يُعتبر القانون نافذًا ويُصدر، والمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي غير دستوري تُعتبر كأن لم تكن فورا، وتستند الى موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025 على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب إلغاء عقوبة الإعدام في حالات الصلح والعفو في جرائم القتل العمد.
أوضحت العريضة أن ورثة المجني عليها (الزوج والأبناء وهم أولياء الدم) أثبتوا رسميًا بشكل موثق أمام محكمتي الدرجة الأولى والنقض تنازلهم والعفو والصلح، مما يوجب إلغاء حكم الإعدام ووقف تنفيذه فورًا، استنادًا إلى التعديلات التشريعية الجديدة.
وأكد الدكتور هاني سامح أن التعديلات التشريعية تمت الموافقة عليها بالإجماع وقد جاءت بناءً على مقترح من الأزهر، ممثلًا في الدكتور علي جمعة، وتتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث على العفو، مستشهدًا بالآيتين: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} و{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}. وأشار إلى أن دعوات البعض من الذباب الالكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ الإعدام تمثل تحريضًا غير قانوني، وتتعارض مع الدستور والشريعة وروح الحداثة.
اقرأ أيضاًمصرع سيدة إثر سقوطها فى غرفة أسانسير داخل برج سكني بالشرقية
احتفالًا بـ عيد الأضحى المبارك.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
غسل 100 مليون جنيه.. القبض على سمسار الهجرة غير الشرعية في المنيا