انتهاء أزمة الغزالة بالإزالة.. ماذا حدث لمجسم بجوار نهضة مصر؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
بين الحين والآخر، تطفو على السطح أزمة جديدة تتعلق بظهور بعض التماثيل المشوهة في الميادين المصرية، وتتمثل الواقعة الأخيرة في مجسم على هيئة غزالة مطلية باللون الذهبي أمام حديقة الحيوان بالجيزة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين الفنانين التشكيليين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، منذ قليل، إزالة تمثال الغزالة الذي كان موجودًا أمام حديقة الحيوان بالقرب من تمثال نهضة مصر الشهير، على خلفية انتقاد عدد من النقاد والمثقفين لوجوده في هذه المنطقة، حيث كان يؤثر على الشكل الجمالي للشارع.
وعلم موقع "مصراوي" أن وزير الثقافة تدخل في هذه القضية وتحدث مع المهندس عادل سعيد النجار، محافظ الجيزة، الذي استجاب سريعًا وتمت إزالة التمثال بالفعل.
وفي الوقت نفسه، دعا التنسيق الحضاري باقي المحافظات إلى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2409 لسنة 2016، المتضمن حظر ترميم أو وضع تماثيل أو لوحات جدارية أو أي منحوتات في الميادين العامة بمحافظات الجمهورية إلا بعد الرجوع إلى وزارتي الثقافة والآثار كل فيما يخصه. وبناءً عليه، صدر قرار وزير الثقافة رقم 529 لسنة 2018 بتشكيل لجنة تتولى وضع تفاصيل ومحددات قرار رئيس الوزراء ومراجعة الأعمال الفنية من تماثيل أو لوحات جدارية أو أي منحوتات مطلوب تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
إقرأ أيضاً:
عقوبات المتلاعبين ببيانات بطاقات لوحات التعريف بقانون الرقم القومي للعقارات
حذر القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات من تغيير البيانات أو تزويرها فيما يتعلق بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة العاشرة والتي جاءت ناصة على معاقبة من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد.
ونصت المادة (١٠) على:" يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.