نشرت جريدة "أم القرى" قرار رقم (42) وتاريخ 1447/01/13هـ والخاص بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار.

وجاء القرار كالتالي:

قرار رقم (42) وتاريخ 1447/01/13هـ

إنَّ مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1180 وتاريخ 1447/1/5هـ، في شأن مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 1377/11/29هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1421/4/17هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1432/4/3هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3290) وتاريخ 1445/9/12هـ، ورقم (4230) وتاريخ 1445/12/7هـ، ورقم (150) وتاريخ 1446/1/9هـ، ورقم (3404) وتاريخ 1446/10/17هـ، ورقم (4135) وتاريخ 1446/12/23هـ، ورقم (4152) وتاريخ 1446/12/26هـ، ورقم (47) وتاريخ 1447/1/8هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/ 91-46/9) وتاريخ 1446/9/29هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (73-46/43/د) وتاريخ 1446/10/29هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (33/333) وتاريخ 1446/12/27هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (312) وتاريخ 1447/1/11هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا يخل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار بالآتي:

1- حقوق الملكية العقارية التي ترتبت بصفة نظامية لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفة الاعتبارية قبل نفاذ أحكامه.

2- ما تقضي به الأحكام النظامية التي تمنع تملك العقار في أماكن ومناطق ومواقع محددة، مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند.

ثالثاً: إلغاء المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 1377/11/29هـ.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء العمل بحكم المادة (الرابعة) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 22) وتاريخ 1432/4/3هـ، المتصل بالعقارات الواقعة داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون الإلغاء نافذاً من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.

نظام تملك غير السعوديين للعقار

ونشرت جريدة "أم القرى" نظام تملك غير السعوديين للعقار، والذي جاء كالتالي:

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها:

النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

غير السعودي:

1- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية.

2- الشركة غير السعودية.

3- الكيان غير السعودي غير الربحي.

4- أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثانية:

1- لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

2- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- الآتي:

أ- النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار.

ب- أنواع الحقوق العينية على العقار التي يجوز لغير السعودي اكتسابها.

ج- نسب ملكية غير السعودي بحدها الأقصى في النطاق الجغرافي.

د- مدة السماح القصوى باكتساب حق الانتفاع على العقار لغير السعودي.

هـ- أي ضوابط تتصل بتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه.

3- بالإضافة إلى حقوق غير السعوديين المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم في المملكة بصورة نظامية، تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتحدد اللائحة أحكام هذه الفقرة.

4- يقتصر حق تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى -المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- على العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشخص ذي الصفة الطبيعية المسلم.

المادة الثالثة:

1- يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة وأي مزايا تمنحها أنظمة أخرى، للشركة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار اللازمة لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها وذلك في داخل النطاق الجغرافي أو خارجه المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة:

تتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظاماً؛ العقار وتكتسب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقاً لما يقضي به نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.

المادة الخامسة:

لا يخل تطبيق النظام بأحكام نظام الإقامة المميزة أو تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي حقوقاً أفضل فيما يتعلق بتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.

المادة السادسة:

لا يترتب على تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة؛ أي حقوق أو امتيازات عدا الحقوق المقررة لمالك الحق العيني نظاماً.

المادة السابعة:

يجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية -في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها- تملّك المقر الرسمي لها؛ وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية.

المادة الثامنة:

1- على الشركة غير السعودية، أو الكيان غير السعودي غير الربحي، أو الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار إليهم في الفقرات (2) و(3) و(4) من تعريف غير السعودي- التسجيل لدى الجهة المختصة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

2- يكون تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة صحيحاً بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

المادة التاسعة:

دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاماً، يُفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة لا يزيد قدره على (5%) من تلك القيمة.

المادة العاشرة:

1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بأي من الآتي:

أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على (5%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.

2- تحدد اللائحة جدولاً بالمخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على أحكام النظام واللائحة. على أن يُراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها.

المادة الحادية عشرة:

1- تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، من المتخصصين في الأنظمة، وتتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات الواردة في المادة (العاشرة) من النظام.

2- تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.

3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ بها.

المادة الثانية عشرة:

1- استثناءً مما تضمنته المادة (العاشرة) من النظام، ودون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمداً معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملكه للعقار أو اكتسابه أيّاً من الحقوق العينية الأخرى على العقار بالآتي:

أ- غرامة لا تزيد على (5%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال.

ب- بيع الحق العيني على العقار.

2- تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الفعل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في ذلك وإيقاع العقوبة.

3- إذا حكمت المحكمة ببيع الحق العيني وفق الفقرة (2) من هذه المادة؛ فيرد إلى مرتكب الفعل ثمن الحق العيني أو ما دفعه مقابل اكتسابه له -بعد حسم الغرامات وأي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظاماً ومصاريف البيع منه- أيهما أقل، ويورد ما تبقى من حصيلة البيع إلى الخزينة العامة للدولة.

المادة الثالثة عشرة:

1- يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريد الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

2- تحدد اللائحة:

أ- إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على عقار في المملكة.

ب- متطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي غير المقيم في المملكة.

ج- مقدار الرسم المذكور في المادة (التاسعة) من النظام، على أن يحدد بناءً على نوع الحق العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي.

د- التصرفات الخاضعة للرسم بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.

المادة الرابعة عشرة:

يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1421/4/17هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الخامسة عشرة:

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المملكةأهم الآخبارنظام تملك غير السعوديين للعقارالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: المملكة أهم الآخبار نظام تملك غير السعوديين للعقار الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار على نظام تملک غیر السعودیین للعقار مکة المکرمة والمدینة المنورة من مجلس إدارة الهیئة وبعد الاطلاع على النطاق الجغرافی السوق المالیة من هذه المادة بقرار من مجلس مجلس الوزراء لغیر السعودی أحکام النظام مجلس الشؤون من النظام من تاریخ

إقرأ أيضاً:

إقرار نظام موحد لخدمة الجمهور في وحدات الدولة

الثورة نت/..

أقرّ الفريق الوطني لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات العامة، في اجتماعه اليوم برئاسة نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – رئيس الفريق انس سفيان – تعميم نظام إلكتروني موحّد لمراكز خدمة الجمهور وتتبع المعاملات في وحدات الخدمة العامة.

واطّلع الفريق الوطني على الإجراءات المتخذة من الفريق الفني المكلّف من وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمة المدنية والتطوير الإداري، بتطوير المنظومة الإلكترونية الموحّدة لتقديم الخدمات العامة، وأهم الإجراءات المنجزة في هذا الجانب.

ويهدف النظام إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في تسهيل واختصار إجراءات إنجاز معاملات المواطنين، والحد من الروتين والتعقيدات الإدارية المطولة، وتنويع قنوات تقديم الخدمات بما يضمن سهولة وتيسير الحصول عليها وسرعة إنجازها وتحسين جودتها.

وأشاد الفريق الوطني، في الاجتماع الذي حضره ممثلو الأجهزة الرقابية، بالخطوات المنجزة من الفريق الفني لبناء وتطوير النظام الإلكتروني.. منوّهًا بالأثر المنشود من تطبيقه في الواقع في اختصار الإجراءات، وتقليل الزمن اللازم لإنجاز الخدمات، وتوفير الجهد والوقت على الموظفين وعلى المواطنين والمستثمرين المتعاملين مع وحدات الخدمة العامة.

وشدّد الفريق على أهمية تنفيذ توجيهات القيادة الثورية والسياسية فيما يتعلق بتبسيط إجراءات إنجاز المعاملات، وفي مقدمتها تطوير وتعميم النظام الإلكتروني الموحّد لتتبع إنجاز المعاملات، وتفعيله في مراكز خدمة الجمهور في وحدات الخدمة العامة، واستكمال الربط الشبكي بين وحدات الخدمة العامة ومكتب رئاسة الوزراء، بما يُمكّن من متابعة الأداء والإنجاز للمعاملات بصورة مباشرة ومستمرة.

كما سيتولى الفريق تطوير تطبيقات إلكترونية مساندة للنظام الموحّد لتتبع سير وإنجاز المعاملات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين، وزيادة نسبة رضاهم، وتعزيز ثقتهم بوحدات الخدمة العامة.

يُذكر أن النظام الإلكتروني الموحَّد لمراكز خدمة الجمهور وتتبّع إنجاز المعاملات تم تطبيقه في ثلاث وزارات بصورة تجريبية كمرحلة أولى، وجارٍ حاليًا تطويره وفق نتائج التطبيق والتقييم العملي، بما يلبِّي متطلبات وخصوصيات مختلف وحدات الخدمة العامة.

مقالات مشابهة

  • ابو زيد يتحدث عن “المسافة صفر”.. التكتيك الذي حيّد نظام “تروفي” المتطور
  • يُطبق 2026.. نشر تفاصيل نظام تملُّك غير السعوديين للعقار
  • من الجولان إلى السويداء.. هل دمشق على طريق التطبيع؟
  • رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: تأسيس المجلس سيُمكّن المستثمرين السعوديين من المشاركة في إعادة إعمار سوريا
  • «أبونيان»: تأسيس مجلس الأعمال السعودي السوري سيُمكن المستثمرين السعوديين من فرص إعادة الإعمار في سوريا
  • رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: المجلس سيُمكن المستثمرين السعوديين من فرص إعادة الإعمار في سوريا
  • الكشف عن نظام تملك غير السعوديين للعقار بالمملكة
  • طغيان الحجر.. كيف استخدم نظام الأسد العمارة لإحكام قبضته على سوريا؟
  • إقرار نظام موحد لخدمة الجمهور في وحدات الدولة