كيف عاقب القانون القيام بتزوير بطاقات إثبات الإعاقة للاستفادة منها لغير المخاطبين؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
حدد مشروع قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بتزوير بطاقات إثبات الإعاقة بغرض الاستفادة من المزايا الممنوحة للأشخاص المخاطبين بالقانون.
فقد نص القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من قام بتزوير بطاقة إثبات إعاقة أو شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
فيما يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثون ألف جنيه كل شخص استعمل بكافة إثبات الإعاقة دون أن يكون له الحق في ذلك، أو تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة أو استفاد بتلك المميزات الممنوحة بموجب هذا القانون للأشخاص ذوي الإعاقة حال كونه غير ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من انتحل صفة شخصًا معاقًا أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة، أو استولى على أموال الشخص المعاق التي إليه بالميراث دون سند من القانون، أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة على غير الحقيقة أو استعملها دون وجه حق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.