جميل الصغير: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينشئ صراعات بين السلطات القضائية والمحامين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، أن قانون المحاماة يقيد قانون الإجراءات الجنائية، مطالبا بتعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون الجديد للإجراءات الجنائية يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة الحقوق القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون.
وأكد أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه.
وتابع: لدي بعض التحفظات على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومنها المادة 25 من القانون، إذ يجب الإبقاء على المادة 23 وإلغاء المادة 25 من القانون.
كما طالب، بضرورة إلغاء كلا من الفقرة الثانية من المادة رقم 39، والفقرة الثانية من المادة رقم 42 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لتعارضهما مع نصوص المحكمة الدستورية العليا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون المحاماة قانون الإجراءات الجنائية أحمد موسى قضايا الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الزم قواعد الصمت الانتخابي .. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين
مع اقتراب انطلاق أولى مراحل التصويت في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج، والمقررة يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 أغسطس، وفق للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تزداد أهمية التوعية بالقواعد القانونية التي تنظّم العملية الانتخابية.
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نواب البرلمان: القاهرة تتحرّك بثقلها لوقف عدوان غزة.. وتعزيز الشراكة مع بريطانيا يُضاعف التأثير الإقليمي
برلمانية: مصر قادرة على التأثير في وقف العدوان على غزة وتعزيز السلام الإقليمي
برلماني: زيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج تدعم استقرار الدولار
وفي هذا السياق، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة الالتزام بفترة الصمت الانتخابي.
ونصت المادة (24) على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.
وتحدد فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على موعد الاقتراع، مع حظر ممارسة أي نشاط دعائي خارج هذا الإطار الزمني بأي وسيلة كانت.