بعد إقراره.. ننشر التفاصيل الكاملة لقانون إنشاء المحطات النووية
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
أقر مجلس النواب تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
جات تلك الموافقة بهدف تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة فى أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، بإعطائها بعض الصلاحيات التى تُضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، وتأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.
والتأكيد على إعفاء المُوردين من جميع الضرائب والرسوم المُستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة، وذلك مثلما تم مع المُقاولين من الباطن، حيث إنه من المتعارف عليه قانونيا وتجاريا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.
أهداف وتعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النوويةيمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.
وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».
وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.
وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.
وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قانون التأمينات الجديد 2025.. ما مصير استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى؟
يثير قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد العديد من التساؤلات منذ إقراره، لا سيما بشأن حقوق الأبناء في معاش الأب المتوفى، وهي من أبرز النقاط التي شغلت أذهان المواطنين، خاصة بعد دمج القوانين التأمينية في تشريع واحد وتحديث فلسفة التمويل والمزايا.
وجاءت أبرز ما جاء في القانون بشأن شروط استحقاق الأبناء لمعاش الأب، والأنصبة المقررة لهم، إلى جانب موقف بقية المستحقين مثل الزوجة والوالدين والإخوة.
القانون الجديد للتأميناتيعتمد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على نظام المزايا المحددة، والذي يهدف إلى توفير الحماية التأمينية للمواطنين بشكل أكثر شمولا واستدامة، من خلال التمويل الجزئي لتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويستند القانون إلى دمج القوانين التأمينية السابقة في قانون واحد، مع تحقيق التوافق مع أحكام الدستور المصري التي تضمن الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة.
نصت المادة 98 من القانون على أن المعاش ينتقل إلى المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش من تاريخ الوفاة، وفقا للأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم (7) المرفق بالقانون.
ويشمل المستحقون:
الأرملة أو الأرمل
الأبناء والبنات
الوالدان
الإخوة والأخوات (وفق شروط معينة)
شروط استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى
حددت المادة 100 شروط استحقاق الابن لمعاش والده، وتضمنت:
ألا يكون الابن قد بلغ سن 21 عاما.
يستثنى من هذا الشرط:
1.العاجز عن الكسب.
2.الطالب المنتظم في التعليم حتى البكالوريوس أو الليسانس بشرط عدم تجاوزه 26 عاما وعدم التحاقه بعمل.
3.الحاصل على مؤهل نهائي دون عمل أو مهنة بشرط عدم تجاوزه 26 عاما (للجامعيين) أو 24 عاما (للحاصلين على مؤهلات أقل).
أما بالنسبة للإبنة، فيشترط ألا تكون متزوجة وقت وفاة والدها.
ما موقف الإخوة والأخوات؟
تشترط المادة 101 لاستحقاق الإخوة والأخوات نفس شروط الأبناء، بالإضافة إلى إثبات إعالة المتوفى لهم، ويعاد بحث هذا الشرط كلما طرأ تعديل على حالة المعاش.
حالات الجمع بين أكثر من معاشفي حال توفر أكثر من معاش للمستحق، نصت المادة 102 على عدم جواز الجمع بين معاشين من الهيئة أو الخزانة العامة، ويتم صرف المعاش الأعلى فقط، حسب الترتيب التالي:
1.المعاش عن النفس
2.عن الزوج أو الزوجة
3.عن الوالدين
4.عن الأولاد
5.عن الإخوة والأخوات
وإذا كان المعاش المستحق أقل من الآخر، يصرف الفرق وفقا لضوابط اللائحة التنفيذية.
يبقى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد محاولة جادة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مع توحيد مصادر الاستحقاق وضمان وصول المعاشات للمستحقين وفق معايير واضحة.