حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا الأحد للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا جرائم السب والقذف عقوبة السب والقذف من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

المملكة المتحدة تفرض عقوبات على قيادات من "الدعم السريع" بالسودان



فرضت المملكة المتحدة عقوبات على كبار قيادات قوات الدعم السريع المشتبه بارتكابهم للفظائع، من بينها القتل الجماعي، والعنف الجنسي، وتعمد الاعتداء على مدنيين في الفاشر، في السودان.

ووفق ما أفاد مراسلنا فإن من بين المستهدفين بهذه العقوبات عبد الرحيم حمدان دقلو، أخ ونائب قائد قوات الدعم السريع الفريق أول حميدتي، إلى جانب ثلاثة آخرين من القيادات الذين يشتبه بضلوعهم في هذه الجرائم.

وبموجب هذه العقوبات، يواجه جميع المستهدفين تجميدا لأرصدتهم، كما تم منعهم من الدخول إلى المملكة المتحدة.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن "الفظائع التي تقع في السودان مروعة للغاية وتعد وصمة في ضمير العالم. والدليل القاطع على الجرائم البشعة – عمليات إعدام جماعي، وتجويع، واستخدام الاغتصاب بشكل ممنهج ومحسوب كسلاح حرب – لن، ولا يمكن، مرورها دون عقاب

مقالات مشابهة

  • السب والضرب وتلفيق الاتهامات.. ثلاث جرائم قد تهدم حياة زوجية وتسقط حقوق الزوج
  • فيديوهات مفبركة لفنانين.. المهن التمثيلية: مشروع قانون لتشديد العقوبات على جرائم الذكاء الاصطناعي
  • المملكة المتحدة تفرض عقوبات على قيادات من "الدعم السريع" بالسودان
  • «النواب الأميركي» يصوت بالغالبية لإلغاء عقوبات «قيصر» عن سوريا
  • واشنطن تفرض عقوبات على 3 من أقارب مادورو
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • عقوبات تأديبية بحق 26 طالبا في جامعة اليرموك
  • الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
  • المحكمة الدستورية ترفض طعنًا بعدم دستورية مادة التقاعد المدني