الغلوسي يحذر من تداعيات قانون المسطرة الجنائية: حماية للفساد وتقييد للجمعيات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن بعض المواد من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، تشكل ردة حقوقية ودستورية، تعد توجها سلطويا نكوصيا غارق في الفساد والريع والإثراء غير المشروع، لاسيما مواد 3 و7 من مشروع القانون.
وأضاف رئيس الجمعية، عبر تدوينة له، « بلغة واضحة، فإن الحكومة تقول لكم: « سيروا العبوا مع قرانكم ».
وشدد على أن « الدستور والقانون يمنحان لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الولوج إلى القضاء دون أي قيود »، وأشار إلى أن « هناك عدم اعتراف بالدستور ولا بالقانون ولا بالتزامات المغرب الدولية ولا بالمكتسبات التي حققتها بلادنا على المستوى الحقوي والممارسة الجمعوية ».
وأورد أنه لطمئنة ما أسماه « اللصوص »، « فإنهم أغلقوا باب القضاء بشكل مطلق على تنظيمات المجتمع وأقسموا على عدم السماح للجمعيات باللجوء إليه. وهكذا، وضعوا المادة الثالثة من المشروع القانوني الجنائي بداية، وهي التي تمنع أي تبليغ عن جرائمهم وفسادهم، كما وضعوا المادة السابعة والتي تمنع أي مطالبة مدنية لاحقاً بعد تحريك الدعوى العمومية أمام القضاء بوضع شروط وصفها بشروط الخزيرات (الحصول على إذن التقاضي من وزير العدل) ».
واعتبر أن » هذه المواد تمثل توجهاً سلطوياً رجعياً غارقاً في الفساد والريع والإثراء غير المشروع، والذي يهيئ كل الشروط القانونية والسياسية لانتخابات 2026 ليعود من جديد بقوة، وهو ما لن يتأتى له إلا بتوفير الحماية للذين يشكلون قوة ضاربة انتخابياً والذين ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش بعدما كانوا لا يملكون أي شيء وهم في أغلبهم مبيضو أموال مشبوهة »، وفقا لتعبيره.
كلمات دلالية الفساد القانون الجنائية محمد الغلوسيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفساد القانون الجنائية محمد الغلوسي
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".