رئيس حقوق إنسان النواب يرد على انتقادات أستاذ قانون بشأن الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
عقَّبَ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تعليقات الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف رضوان، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه قد تنوعت هذه التعليقات ما بين سلبيات وإيجابيات وأوجه قصور؛ كان يتعين تنظيمها وتلافيها، كما يراها أو على حسب ما تم نسبته إليه، وذلك على النحو التالي:
أولاً: السلبيات التي تضمنها مشروع القانون والرد عليها
الادعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص تأكيد كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريًّا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.
التعقيب:
المادة (٢٣٤) من المشروع إعادة صياغة المادة (۲۳۷) من القانون الحالي بالنص على حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محام عنه في كافة الجنح، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالي، وذلك تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (٥٤) من الدستور.
كما أن المادة (۳۸۰) من المشروع أجازت حضور الوكيل جلسة المعارضة لتوقي الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بعد أن كان الأمر قاصراً على المعارض نفسه وفقا للمادة (٤٠١) من القانون وبالنسبة لما ذكر في حالة الحكم بسقوط الاستئناف في الجنحة إذا لم يحضر المحكوم عليه للتنفيذ قبل الحالي.
جلسة الاستئناف والتي نظمتها المادة ۳۹۱ من المشروع فهذا الأمر يتعلق بتنفيذ حكم له حجيته لشموله بالنفاذ ولا وجه للربط بينه وبين الحق في الدفاع باعتباره شرطاً من شروط قبول الاستئناف، كما أنه لا وجه للربط بين الحق في الدفاع وبين تحويل المحكمة سلطة الأمر بحضور المتهم بشخصه في محاكمات الجنايات إذا رأى القاضي ذلك إذ إنها سلطة استثنائية للمحكمة في بعض الأحوال كأن تكون هناك وقائع تحتاج المحكمة إلى استيضاحها من المتهم نفسه دون أن تؤثر على حق المتهم في الدفاع بالوكالة
الادعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تعطي السلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور المحامي.
التعقيب
نظم مشروع القانون في العديد من مواده المستحدثة إجراءات التحقيق والتي تتفق مع المحددات الدستورية الجديدة، وتبدأ من المادة (۱۰۳) من المشروع والتي ألزمت عضو النيابة عند حضور المتهم لأول مرة بتمكينه من الاتصال بمحاميه المادة (١٠٤) حظرت على النيابة العامة استجواب المتهم إلا في حضور محاميه وألزمتها بندب محام للمتهم حال عدم وجود محام موكل منه. أما الاستناد إلى المادة (19) من المشروع والتي تقابل المادة (۷۷) من القانون الحالي والتي منحت سلطة التحقيق (الحق) في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم فهى اجتزاء للمواد وقراءة غير صحيحة المشروع القانون، إذ من قواعد التفسير الصحيح في المجال التشريعي أنه يتعين قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة وعدم تفسيرها إلى ما يحملها على التعارض وهو المفترض في فقهاء القانون وبالتالي فإنه لا يجوز قراءتها بالتعارض مع المادة (١٠٤) من المشروع المشار إليها.
الادعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تمنح النيابة العامة الحق في حجب أوراق التحقيق.
التعقيب
المادة (۱۰۵) من المشروع أكدت حق المحامي في الاطلاع على التحقيقات قبل الاستجواب أو المواجهة باستخدام صياغة أكثر دقة وهي التمكين وليس مجرد السماح بذلك كما كان عليه الحال في القانون الحالى مادة (۱۲۵)، كما وضعت حداً أدنى لاطلاع المحامي بيوم على الأقل في بينما، القانون الحالي كان يقصر الاطلاع على اليوم السابق فقط. كما أن المادة (۷۳) من المشروع مكنت الخصوم بشكل صريح وفي كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت في غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع في القانون الحالى مادة (٨٤) يتصف بعدم الوضوح التشريعي ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن.
الادعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة والمتهم دون المجني عليهم أو المدعي بالحقوق المدنية.
التعقيب
هذا الادعاء يغفل أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا في هذا الموضوع، فلم يسترع انتباهه أن المادة (۱۸۹) من الدستور هي التي منحت النيابة العامة سلطة الولاية على الدعوى الجنائية.
تحقيقاً وتحريكاً ومباشرة وأن نطاق طعن المجني عليه والمدعي بالحق المدني إنما يكون في نطاق الدعوى المدنية فقط، ويؤكد ذلك أن المادة (۹۹) من الدستور منحت للمضرور حق إقامة الدعوى الجنائية فقط دون الطعن عليها، وما قررته المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد القضية رقم١٦٢ لسنة ٢٧ قضائية دستورية - بتاريخ ٧- ٤ - ٢٠١٨) الادعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي المباشرة إجراءات التحقيق ومنها استجواب المتهم.
التعقيب
لم يسترع انتباه سيادته أن المادة (٦٣) من المشروع التي أجازت للنيابة العامة ندب مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق استثنت صراحة الاستجواب فلا يجوز المحافظة على أدلة الدعوى الجنائية والحيلولة دون ضياع أدلة الإثبات وهو ما يخضع في النهاية لمأمور الضبط إجراؤه إلا في حالة محددة على سبيل الحصر نصت عليها الفقرة الثالثة من ذات المادة وهي "التي يخشى فيها من فوات الوقت" وهو استثناء تفرضه طبيعة الأشياء وضرورة الأمر لتقدير محكمة الموضوع.
القول إن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص الخاصة بـاستئناف أحكام الجنايات رغم الملاحظات التي أبديت عليها، وبصفة خاصة جواز استئناف النيابة العامة للأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة، وهو ما ينطوى على إخلال جسيم بحق الدفاع؛ خصوصًا أن الحكم الغيابي حكم تهديدي.
التعقيب
ادعاء كسابقه يحتاج إلى مراجعته لدور النيابة العامة ووظيفتها باعتبارها الأمينة على المجتمع؛ خاصة أن الواقع العملي أثبت الحاجة إلى تمكين النيابة من الطعن في بعض الأحوال كما في الأحكام الغيابية التي تغفل الحكم بالمصادرة أو الرد في بعض أحكام الإدانة بما من شأنه تفويت مبالغ مالية طائلة على خزانة الدولة أو حالات الخطأ في تطبيق القانون، لا سيما أن حرمان النيابة العامة من هذا الحق على فرضية الأخذ بهذا الرأى -يتنافى مع ما هو مستقر عليه قضاء من أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة، ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب طارق رضوان قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الدعوى الجنائیة القانون الحالی النیابة العامة سلطة التحقیق حضور المتهم من المشروع أن المادة الحق فی فی بعض
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامات بالملايين.. أبرز ما تضمنه قانون الموارد المائية والري
يبحث عدد من المواطنين عن أبرز ماجاء في قانون الموارد المائية والري بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
ويقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
وجاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
ونصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.