بعد موافقة النواب بالانعقاد الرابع.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين قانون سجل المستوردين تعديلات قانون سجل المستوردين مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي شأن سجل المستوردین القید فی على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بمقر المجلس السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ومحمد أنور السادات ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر.
كما أكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.