بعد موافقة النواب بالانعقاد الرابع.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.
كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.
وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين قانون سجل المستوردين تعديلات قانون سجل المستوردين مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي شأن سجل المستوردین القید فی على أن
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: قانون الإيجار القديم يُنهي عقود الإذعان ويحقق التوازن
كتب- حسن مرسي:
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وإنهاء ما وصفه بـ"عقود الإذعان" التي استمرت لعقود طويلة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعالج تشوهات السوق العقاري ويحقق العدالة للجميع.
وأوضح الفيومي خلال حواره ببرنامج "صناع العاصمة"، على قناة "النهار"، أن القانون الجديد ينص على إلغاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، لتتحول بعدها إلى عقود حرة يحكمها القانون المدني دون تدخل الدولة.
وقال: "القانون عبارة عن إلغاء هذه العقود بعد سبع سنين هتتلغي هذه العقود وتتعمل عقود جديدة حرة يحكمها القانون المدني الدولة ما تدخلش فيها خالص".
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن "العقد شريعة المتعاقدين" هو المبدأ الذي سيحكم العلاقات الإيجارية مستقبلًا.
وعن مصير ورثة الملاك، أكد الفيومي أن الوحدات ستؤول إليهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية وفقًا لقانون المواريث، مما يضمن حقوق الملاك وأسرهم.
وفيما يتعلق بموعد تطبيق القانون، قال الفيومي إن القانون يُنفذ من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن القانون هيبدأ تنفيذه بدءًا من توقيع رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية".
وأوضح أن التنفيذ سيبدأ فورًا على "الشقق المغلقة" والوحدات التي يملك المستأجرون الحاليون وحدات أخرى، حيث سيتم "تنفيذ أمر الطرد اللي هيطلعه قاضي الأمور الوقتية... في الحال"، مشيرًا إلى أنه "من الشهر التالي على طول القيمة الإيجارية هترتفع" وفقًا للقيم المحددة في القانون.
اقرأ أيضًا:
للقطاع الخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وثورة يونيو 2025
استخراج 13 ناجِ أسفل أنقاض عقاري حدائق القبة
"معلومات الوزراء": تحويل السيارة للغاز يوفر 2270 جنيهًا شهريًا للمواطن
قانون العمل الجديد| حالات يُمنع فيها فصل الموظف - تفاصيل
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الإيجار القديم الإيجار القديم محمد عطية الفيوميتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
إسكان النواب: قانون الإيجار القديم يُنهي "عقود الإذعان" ويحقق التوازن
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 23 الرطوبة: 23% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك