كشف أحمد وحيد، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه من المتوقع أن تصدر الضوابط المنظمة للعمرة لهذا العام نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من غالبية النقاط الخلافية التي كانت محل نقاش بين غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح أن حصول شركات السياحة على تأشيرات العمرة سيكون بالنظام المفتوح، بحيث تتحصل الشركات المنظمة للرحلات على التأشيرات التى تريدها.

إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة

وأضاف لـ«الوطن» أنه عقب صدور الضوابط المنظمة للعمرة ستبدأ الشركات الراغبة فى تنظيم برامج العمرة في إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة تمهيدا لبدء الرحلات، مشيرا إلى أنه من المتوقع انطلاق أولى رحلات العمرة لهذا العام نهاية الشهر الجاري أو بداية أكتوبر على أقصى تقدير.

 

قيمة خطاب الضمان 5 ملايين جنيه

وفى سياق آخر، تقدمت أمس اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، بطلب إلى شريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن أهم  بنود ضوابط العمرة المصرية لموسم العمرة لعام 1446 هجريا، وأبرزها خطاب الضمان الذى ستقدمه شركات السياحة نظير تنظيمها لبرامج العمرة، حيث طالبت اللجنة بتقسيم خطاب الضمان والذى تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه، إلى خطاب ضمان بقيمة مليون و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى شيك باسم وزارة السياحة والآثار بقيمة 3 ملايين و500 ألف جنيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العمرة الغرف السياحية السياحة ضوابط العمرة

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 



مقالات مشابهة

  • تمويل حتى 10 ملايين جنيه.. تفاصيل قرض السيارة في بنك قناة السويس
  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
  • إتجاه حكومي لمعالجة تكدس الموانئ والمعابر وفق الضوابط المنظمة
  • "رئاسة الشؤون الدينية" تُفعّل خدماتها الإثرائية في المسجد النبوي خلال موسم العمرة
  • انطلاق ملتقى شركات السياحة بمصر و شمال أفريقيا ..الثلاثاء
  • قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. «الداخلية» تواصل ضرباتها ضد «مافيا العملات»
  • مختص: استعدادات وزارة السياحة المبكرة لموسم الحج تستهدف أفضل الخدمات
  • وزارة السياحة : يقضي النظام بألا تقل المدة بين وقتي تسجيل الدخول والمغادرة عن 20 ساعة في مرافق الضيافة السياحية
  • «السياحة»: سياسة العشرين ساعة في مرافق الضيافة السياحية بالمملكة تأتي انسجامًا مع المعايير العالمية
  • الداخلية: ضبط قضايا الاتجار بالنقد قيمتها 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة