المشرف على قطاع الإسكان والمرافق تكشف تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كشفت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق ـ رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، تفاصيل المواد التى تم تعديلها باللائحة التنفيذية لقانون البناء، طبقًا لقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 943 لسنة 2024، باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر – 112 مكررًا 1 - 117 مكررًا).
وأوضحت رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، أن التعديلات، شملت 3 مواد خاصة بإجراءات إصدار التراخيص بوحدات الإدارة المحلية (مدن - قرى) وهى المادة (110 مكررا) الخاصة بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، والمادة (112 مكررًا) الخاصة بالمستندات الخاصة باستخراج الترخيص، وقد تضمنت التعديلات تخفيض المستندات مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بتقديم أي من المستندات الدالة على الملكية.
وأضافت مستشار الوزير - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أن المادة الثالثة التى شملها التعديل، هى المادة (117 مكررًا) الخاصة بإجراءات إصدار الترخيص، والتى تضمنت الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء، بتولى الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية، دورها دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإسکان والمرافق مکرر ا
إقرأ أيضاً:
التطبيق قريبا .. الرقم القومي الموحد للعقارات شرط لأي تعامل رسمي | تفاصيل
ألزم قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الدولة والمواطنين بالتعامل على كل عقار بوثيقة تعريفية واحدة غير قابلة للتكرار، تُعرف باسم "الرقم القومي الموحد للعقار".
وهو رقم يشبه بطاقة الرقم القومي للمواطنين، لكنه مخصص للأراضي والمباني والمنشآت، بهدف تنظيم السوق العقارية، والقضاء على فوضى العشوائيات وتضارب الملكيات.
لكل عقار “بطاقة شخصية”وفقًا لنص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، سيصبح لكل عقار في مصر – سواء كان قطعة أرض أو مبنى أو وحدة – رقم قومي موحد، يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع وزارات الدفاع، والاتصالات، والتخطيط، والداخلية، والعدل، وغيرهم من الجهات المختصة.
ويتم إنتاج هذا الرقم من خلال خريطة موحدة لكافة معالم الجمهورية، تشرف عليها إدارة المساحة العسكرية، ويُعتمد عليها لإصدار بطاقات أو لوحات تعريفية تُثبت على العقار، وتُعد ملكًا للدولة لا يجوز إتلافها أو تغيير بياناتها إلا من خلال الموظف المختص وبإذن رسمي.
لا خدمات دون الرقمما يهم المواطنين بشكل مباشر هو أن الرقم القومي الموحد للعقار سيصبح شرطًا أساسيًا لتوصيل أو استمرار أي مرفق خدمي، مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات، أو حتى تسجيل العقار في الشهر العقاري أو السجل العيني.حيث نصت المادة السابعة من القانون على أن:"الرقم القومي الموحد للعقار يُعد من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية".
من يدفع ثمن التلف؟ ومن يعاقب؟حرص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على حماية اللوحات والبيانات الخاصة بالرقم القومي الموحد، ونص في المادة (6) على أن تلك اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر العبث بها أو تغييرها. وإذا أتلفها المواطن عمدًا أو أهملها، فعليه استبدالها على نفقته. وإذا امتنع، يحق للجهة المختصة تصحيح الوضع بالقوة، وتحصل المصروفات منه بالحجز الإداري.
كما نصت المادة (10) على عقوبات صارمة للمخالفين: تبدأ بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، وقد تصل إلى الحبس ستة أشهر وغرامة 30 ألف جنيه في حالات الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمد في البيانات.
مهلة للتوفيقمنح القانون أصحاب العقارات مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم واستخراج الرقم القومي لعقاراتهم، مع السماح بمد المهلة لمدة أقصاها 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وسوف يدخل التنفيذ بعد صدور اللائحة التنفيذية.