المشدد 10 سنوات لعاملين وبراءة الثالث بتهمة الشروع فى قتل شخص بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، للمتهم الأول والثاني وبراءة المتهم الثالث، لشروعهم في قتل شخص وحيازة أسلحة بيضاء بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 185 لسنة 2025 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 456 لسنة 2025 کلی جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد م ق"، مقيم شلقان، هارب، و"عبد الرحمن م ق"، مقيم شلقان القناطر الخيرية، هارب، و"عمر ف م"، 62 سنة، سائق، مقيم منشية الحرية بالقناطر الخيرية، لأنهم في يوم 3 / 1 / 2025 بدائرة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلاً جاوز من العمر 15 عاماً ولم يجاوز 18 عاماً، شرعوا في قتل المجني عليه شاكر نبهان عبد العاطي من غير سبق إصرار أو ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بالتعدي على المجني عليه بالضرب بصورة متكررة مستخدمين سلاح أبيض "مطواة"، قاصدين من ذلك قتله، حال تواجد الثالث على مسرح الواقعة للشد من أزرهما والحول دون إغاثة المجني عليه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفقان بالأوراق، وقد خاب أثر جريمتهما لسبب خارج عن إرادتهما وهو ضبطهما على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية الشروع في قتل القناطر الخيرية سلاح أبيض مطواة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
اعتدوا على طالب حتى الموت.. 3 أشخاص يواجهون السجن المشدد بالقانون
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام 3 آخرين بالتعدى على شقيقه بالضرب مما أدى إلى وفاته ، والادعاء بكون الواقعة حدثت أثناء التحضير للانتخابات بمدينة بلقاس بالدقهلية.
حقيقة الواقعةبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 1 الجارى تبلغ لمركز شرطة بلقاس من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالبا "مصابا بجرح وإشتباه نزيف بالمخ) "توفى لاحقاً" ، وبتاريخ 2 الجارى تبلغ للمركز من (والد المصاب) بتضرره من قيام (3 أشخاص) بالتعدى بالضرب على (نجله) بإستخدام عصا خشبية مُحدثين إصابته المشار إليها ، خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات حول أولوية المرور.
أمكن تحديد وضبط المتهمين (3 طلاب – مقيمين بدائرة المركز) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة والتخلص من الأداة المستخدمة.. وتبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن وجود علاقة للواقعة بالإنتخابات البرلمانية بمدينة بلقاس بالدقهلية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.