حدد قانون العقوبات الحالة التى يتم فيها إعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى جريمة الرشوة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة الرشوة

ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

وكان قد فض مجلس النواب دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني لمجلس النواب فى جلسته برئاسة المستشار حنفى جبالى.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الأخيرة "وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

كما وافق البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).

ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة "سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة".

وشهدت جلسة البرلمان، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من  النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحرة، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الوسيط العقاب الأنشطة الاستثماریة والاقتصادیة على مشروع قانون قانون العقوبات مشروع القانون مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة متهم بالابتزاز الإلكتروني ونشر صور فاضحة بالمنيا لـ4 يونيو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم الأحد 2 يونيو، جلسة محاكمة عاطل مقيم بإحدى قري مركز العدوة، هدد وابتز فتاة وشاب بنشر صور عارية لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبهم الحصول على مبالغ مالية، وذلك لجلسة بعد غدا الثلاثاء 4 يونيو للمرافعة وسماع الشهود.

تعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي، عندما تلقي مأمور مركز شرطة العدوة، بلاغا من فتاه وشاب مقيمين بإحدى قري المركز بقيام (ع-ع-م- 26 سنة)، عاطل ومقيم بإحدي قري المركز، بابتزازهما عن طريق نشر صور عارية على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبهم بمبالغ مالية وتم القبض على المتهم وهاتفه المحمول وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت إحالته للمحاكمة الجنائية.

كان المستشار أسامة ابوا لخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة التهديد، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفي عبدالعظيم رحيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين احمد محمد صالح، وحاتم احمد محمد، وأمانة سر مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني، واستعرضت قرار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، وقرر التأجيل لجلسة الثلاثاء 4 يونيو للمرافعة وسماع اقوال الشهود.

نص المادة 308 من قانون العقوبات 

في إطار القانون المصري، تعاقب هذه الأفعال بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

 نص قانون العقوبات المصري في المادة 327 على "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي.

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

ويشدد على أهمية التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني لتمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، و يجب على الأفراد الالتزام بتوجيه الشكاوى للجهات المعنية، والتعاون مع التحقيقات لضمان محاسبة المتورطين.

كما لابد من  التوعية حول خطورة الابتزاز الإلكتروني وكيفية تفاديه، حيث يلعب التحول الرقمي دورا حيويا في تعزيز الوعي بين الأفراد والمجتمع كما  يجب أن يتحلى المجتمع بروح التعاون والالتزام بمكافحة الجرائم الإلكترونية لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة متهم بالابتزاز الإلكتروني ونشر صور فاضحة بالمنيا لـ4 يونيو
  • النائب ياسر الهضيبي: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة خطوة مهمة
  • رئيس النواب يحيل قرارات واتفاقيات دولية للجان النوعية.. تعرف عليها
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر بقانون إعفاء الحريديم من التجنيد
  • "ملحمة غزة" في ضوء القانون الدولي
  • إعفاء مؤقت لمحمد القذافي من حظر السفر
  • مراسلنا: إعفاء مؤقت لمحمد القذافي من حظر السفر
  • تيك توك تستعد لإطلاق نسخة أمريكية مستقلة لتفادي العقوبات
  • التنمية المحلية: القانون 187 حل مشكلة تقنين وضع اليد بحالات محظور التصالح فيها
  • بعد موافقة النواب.. 9 اختصاصات لجهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها