“الزكاة والضريبة الجمارك” تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن شهري يوليو وأغسطس
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي يوليو وأغسطس الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري كحدٍ أقصى.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها من خلال الموقع الإلكتروني “zatca.gov.sa“، تجنبًا لغرامة التأخر عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق برنامج “إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة
كما دعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المنشآت من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الضريبة الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة “@Zatca_Care ” X أو البريد الإلكتروني “[email protected]”، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة “zatca.gov.sa” .
وتُعَد الضريبة الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الزکاة والضریبة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إعطاء الزكاة لشخص مديون بسبب إسرافه، وذلك إذا كان عاجزًا عن سداد دَينه، ولا يملك ما يكفي للوفاء به.
وأوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من كان عليه دَين بسبب الإسراف أو غيره، ولا يجد ما يقضي به هذا الدين، فهو داخل تحت صنف "الغارمين" الذين هم أحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ….. وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: 60].
وأضافت أن شرط الجواز في هذه الحالة هو أن يكون المدين لا يملك ما يسدد به دَينه، وأن يكون المال المدفوع من الزكاة يُمكَّن منه المدين، أي يُدفع إليه مباشرة ليتصرف فيه، لا أن يُسقط به الدين عن طريق التواطؤ أو التحايل.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحكم ينطبق سواء كان الدَين بسبب إسراف في النفقة أو سوء تصرف، ما دام المدين صادقًا في عجزه ولا يجد من يسدد عنه، وبالتالي يدخل ضمن الغارمين الذين يستحقون الزكاة.
وختمت الإفتاء فتواها بالتنبيه على ضرورة تحقق نية التمليك عند الدفع، أي أن يُسلَّم المال للمدين تمليكًا له، وليس لمجرد سداد الدين نيابة عنه دون علمه، لأن التمليك من شروط صحة إخراج الزكاة.