وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد المُرجأة.

 

 

ضوابط الحبس الاحتياطي

 

وقد حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط الحبس الاحتياطي وفقًا لما نصت عليه المادة (112) والتي أفادت بأنه: "إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيا أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمة للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليها من قبل وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي والتى منها:

 

-إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

 

- الخشية من هروب المتهم.

 

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود أو العبث بالأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

 

-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب علي جسامة الجريمة.

 

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 


ونصت المادة (113) على أنه يجوز لعضو النيابة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطى وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بإلزام المتهم بالتدابير الاتيه:


-عدم مبارحة مسكنة أو موطنه.


-إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة مع حظر ارتياد المتهم أماكن محدد.

 


ونصت المادة (114) بأنه إذا خالف المتهم التدابير المقرر له وفقا للمادة 113 يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ضوابط الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

تأجيل دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لـ17 يناير

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة من هاني سامح، المحامي، بصفته وكيلاً عن ذوي أحد المحكوم عليهم بالإعدام، إلى جلسة 17 يناير المقبل، لإيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني.

وتطالب الدعوى، التي تحمل رقم 86320 لسنة 79 قضائية، بإلزام الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعدد الجريدة الرسمية المؤرخ في 29 مايو الماضي، استنادًا إلى أن التعديلات أصبحت نافذة بقوة الدستور بانقضاء المدة المحددة دون اعتراض رئاسي.

وأكد دفاع المدعي أن الاعتراض الرئاسي على تعديلات القانون لم يتناول النص الخاص بالتصالح وإلغاء عقوبة الإعدام، ما يجعل هذا النص قائمًا ومستقلًا بذاته، وقد اكتسب قوة القانون بنفاذه الدستوري، خاصة وأن الحكومة ممثلة في السلطة التنفيذية نشرت عبر مواقعها الرسمية خبر موافقة مجلس النواب على التعديلات بتاريخ 29 أبريل الماضي، وشرحت مضامينها تفصيليًا، الأمر الذي يُثبت اتصال علمها ومباشرتها لأثر القانون النافذ، ويقطع بعدم جواز إنكار هذا الأثر أو التنصل منه.

وأضافت الدعوى أن القول باستمرار مناقشة القانون داخل البرلمان لا ينال من صحة نفاذ النصوص التي استكملت أركانها الدستورية، لأن إعادة المناقشة لا توقف الأثر القانوني المترتب على انقضاء الميعاد المقرر، وإلا كان في ذلك إهدار لمبدأ الاستقرار التشريعي ولحجية النصوص الدستورية الملزمة.

 



مقالات مشابهة

  • نشر أغاني خادشة للحياء.. صانع محتوى بالإسكندرية يواجه الحبس سنتين بالقانون
  • الحبس وغرامة 500 ألف جنيه.. تعرف على عقوبة تشويه الآثار
  • زعم علاقته بمسئولين.. نصاب استولى على أموال مواطنين بالقاهرة يواجه عقوبة الحبس
  • منح 7 مشروعات حوافز غير ضريبية طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • سوزي الأردنية تواجه حكما بالحبس سنتين أمام الاقتصادية.. تفاصيل
  • نشر مقاطع فيديو خادشة.. كروان إسكندرية يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون
  • تأجيل دعوى إلزام المطابع الأميرية بنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لـ17 يناير
  • نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. سوزي الأردنية تواجه الحبس سنتين بالقانون
  • ضوابط صرف الرواتب في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • فاكهة صيفية تحمي القلب وتقلل من خطر الجلطات.. تعرف عليها