ضوابط ممارسة الداية لمهنة التوليد فى القانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
نظم القانون ممارسة مهنة التوليد بضوابط، للحفاظ على الرعاية الصحية للطفل، وحصر مزاولتها للأطباء البشريين، وعاقب من مارسها بدون تصريح بالحبس والغرامة، إلا أن القانون سمح للمولدة والمعروفة باسم "الداية"، ممارسة تلك المهنة شريطة أن تكون مقيدة بسجلات وزارة الصحة، وحاصة على ترخيص بأداء تلك المهنة، وحدد لها عددا من الضوابط الخاصة بأداء تلك المهنة.
قانون الطفل نص على تلك الضوابط، في عدة مواد، بداية من المادة "8"، التي ذكرت أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامـة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدًا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات، أو القابلات بوزارة الصحة.
كما نصت المادة "9" من قانون الطفل، علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليـد أن تبلـغ وزارة الـصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ هذا التغيير، و إلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لـذلك بعـدخمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في أخر عنوان معروف لها.
ويجوز لمن شطب اسمها علي الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
ونصت المادة "10" علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها الواجبات التي يصدر بها قرار من وزيـر الـصحة و إلا تعرضـت للمـساءلة التأديبية، و يشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الـشئون الـصحية المختص و عضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة و الطفولـة و أحـد أعـضاء الشئون القانونية بالمديرية.
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفـاءة في مهنتها أو مخالفة أخري تتعلق بمزاولة المهنة.
كما جاء بالمادة "11" من قانون الطفل، أنه من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم مـن القـرار الـصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة الـسابقة بـشطب اسـمها أو حرمانها من مزاولة المهنة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بكتـاب موصي عليه.
ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسـة أحـد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه و مـن أثنـين مـن مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية.
ونصت المادة "12" من قانون الطفل، على أنه للمحافظ بناء علي تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يـشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.
ونصت المادة "13" أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد علي وجـه يخـالف أحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبتين معًا في حالة العود.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الطفل القانون المصري وزارة الصحة بمزاولة مهنة قانون الطفل لها بمزاولة
إقرأ أيضاً:
ضبط ملكية العقارات وحماية المواطن .. الرقم القومي الموحد يضع ضوابط جديدة
في خطوة تشريعية غير مسبوقة، يستهدف قانون الرقم القومي الموحد للعقار وضع خريطة دقيقة وشاملة للعقارات في مصر، من خلال تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية، ليكون بمثابة «بطاقة هوية» غير قابلة للتكرار أو التلاعب، ما يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، وتوفير بيئة أكثر شفافية وعدالة.
ضبط ملكية العقارات وحماية المواطنينص القانون على أن يكون لكل عقار رقم قومي موحد، يتم إدراجه ضمن قاعدة بيانات مركزية، تتكامل فيها جهود عدد من الجهات، على رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الاتصالات، وإدارة المساحة العسكرية، وغيرها. ويُلزم القانون جميع المواطنين والجهات الحكومية بالتعامل على العقارات من خلال هذا الرقم فقط، سواء في التسجيل، أو التوثيق، أو تقديم الخدمات.
ويُعد هذا التحول خطوة ضرورية للحد من واحدة من أكثر المشكلات تعقيدًا في قطاع العقارات، وهي تعدد عقود الملكية لأرض واحدة، أو بيع العقار الواحد لأكثر من مشترٍ، نتيجة غياب توثيق موحد يمكن الرجوع إليه، وهو ما كان يفتح الباب واسعًا للنزاعات القضائية والمضاربات غير المشروعة.
وقف عشوائية المرافق ودمج قواعد البياناتأحد أبرز جوانب القانون الجديد هو الربط الكامل بين الرقم القومي للعقار وبين خدمات المرافق، حيث لن يتم السماح بتوصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون لأي عقار دون إثبات الرقم القومي الخاص به. كما سيكون هذا الرقم شرطًا أساسيًا في معاملات الشهر العقاري والتسجيل العيني، وهو ما من شأنه أن يُنهي حالة العشوائية التي كانت تكتنف تقديم الخدمات لبعض العقارات المخالفة أو غير المسجلة.
كما ينص القانون على إلزام جميع الجهات العامة والخاصة، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين، بتقديم ما تطلبه الدولة من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث قاعدة البيانات، خلال مهلة أقصاها 30 يومًا، ما يعني تحولًا حاسمًا نحو إدارة إلكترونية دقيقة وموحدة للثروة العقارية في مصر.
مهلة لتوفيق الأوضاعووفقًا للقانون، فإن على الملاك توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع السماح بمد المهلة لثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ما يتيح وقتًا مناسبًا لتطبيق أحكام القانون دون التسبب في اضطراب بالسوق.
وفي المقابل، تفرض المواد العقابية عقوبات رادعة على أي محاولة لتزوير أو إتلاف البطاقات التعريفية للعقارات، تصل إلى الحبس والغرامة، مما يعزز الجدية في التنفيذ والالتزام.