أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إتاحة التصالح في مخالفات البناء المتعلقة بالجراجات وفقًا لبعض الضوابط، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى إتاحة سداد رسوم التصالح عبر جميع وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين، تسهيلًا عليهم.

استكمال أوراق التصالح

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المواطنين الذين تقدموا للتصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات المطلوبة واستكمال باقي الإجراءات، تم منحهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم.

قانون التصالح

وشددت الوزيرة على أن ملف التصالح في مخالفات البناء تتم متابعته بشكل يومي من قبل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات وكل جهات الدولة، مع تقديم التيسيرات اللازمة التي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية لإنهاء هذا الملف.

كما أكدت تشكيل لجنة في الوزارة للرد على استفسارات المحافظات على مدار اليوم بشأن إجراءات التصالح، وذلك لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز، وفقًا لنماذج المتابعة على منظومة التصالح، مع ترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الإنجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.

وحثت الوزيرة المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة على سرعة التقدم بطلبات التصالح، للحفاظ على ممتلكاتهم وثرواتهم العقارية، ولضمان حصول الدولة على حقوقها، التي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: استيفاء المستندات التنمية المحلية الدفع الالكترونى القانون الجديد اللائحة التنفيذية الوحدات المخالفة قانون التصالح التصالح على الجراج التصالح فى مخالفات البناء التنمیة المحلیة

إقرأ أيضاً:

ضوابط التصالح في مخالفات الكهرباء بتعديلات القانون الجديدة

شهد الأسبوع الجاري اجتماع للجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

البرلمان العربي: التجديد للأونروا رسالة دعم واضحة لملايين اللاجئين الفلسطينيينبرلماني يشيد بدور الدولة في ترسيخ ثقافة التطوع وتمكين العمل الأهليمطالب برلمانية لتعزيز أمن الدواء… وخطة لغزو القارة الأفريقية بالأدوية المصريةبرلمانية: اهتمام كبير من الحكومة للاستثمار خلال الفترة القادمة

وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في العديد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح وضمان استرداد الدولة لقيمة استهلاك الكهرباء المسروق.

وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميا في الجلسات العامة تمهيدا لإقرارها والعمل بها.

وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.

وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.

وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:

حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي

مادة (71) مكرراً).

للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:

1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

طباعة شارك لجنة الشئون التشريعية مجلس الشيوخ الكهرباء قانون الكهرباء استهلاك التيار الكهربائي

مقالات مشابهة

  • متحدث الوزراء يكشف عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • متحدث الوزراء: تلقينا 2 مليون طلب بشأن التصالح على مخالفات البناء
  • وزيرة التنمية المحلية تُقيل رئيس حي النزهة بالقاهرة
  • إقالة رئيس حي النزهة بعد جولة مفاجئة لوزيرة التنمية المحلية
  • توجيهات عاجلة من وزيرة التنمية المحلية بعد إقالة رئيس حي النزهة
  • وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس حي النزهة
  • محافظ القاهرة: الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع للمواطنين 
  • محافظ القاهرة يصدر تعليمات جديدة بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء
  • ضوابط التصالح في مخالفات الكهرباء بتعديلات القانون الجديدة
  • الجغبير يهنئ الشواربة بفوزه بجائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية