كيف غلظ القانون عقوبة زراعة ونقل الأعضاء البشرية في غير الأماكن المرخصة؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أوجب قانون "تنظيم زرع الأعضاء البشرية" رقم 5 لسنة 2010، عددًا من العقوبات الرادعة لإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية أو زراعتها في غير الأماكن المرخص لها بذلك، فقد نصت المادة (18) من القانون على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين 19،17 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتـب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عـن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أوجزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك.
ويعاقب بالسجن المُشدد وبغرامة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد على سبع سنوات.
ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون دولار إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون زراعة الأعضاء البشرية الأعضاء البشرية نقل الأعضاء البشرية المنشأت الطبية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مفيش غيره عملها .. أقوال مثيرة لـ طالبة عين شمس ضد مسئول أمن المترو
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الأول في القضية.
طالبة عين شمس الضحية الأولى
س/ ما سبب تواجدك اليوم ؟
ج/ أتقدم ببلاغ ضد مسئول الأمن بمترو الأنفاق
س/ من كان معك وقت حدوث الجريمة ؟
ج/ كان معايا زميلتي التى العرضت لنفس الموقف و باقي زمايلي في المعسكر بس محدش فيهم شاف الواقعة.
س/ ما هي ظروف تقابلك مع المتهم ؟
ج/ اللي حصل ان احنا كنا راجعين من المعسکر ومروحين وكنا في محطة مترو العباسية بنركب وكان معانا شنط كثير فركبنا الاسانسير بتاع المحطة و ساعتها شوفت الأمن بتاع الأسانسير.
س/ صف لنا تحديدا موقع المتهم تجاهك؟
ج / هو كان ورايا و أنا قدامه
س/ وما هي الأفعال المادية التي فعلها لك المتهم انذاك؟
ج / هو لمس مناطق عفتي
س / كيف وقفتي ان المتهم هو القائم بملامسة جسدك رغم زحام المصعد؟
ج / لانه هو الوحيد الى كان واقف ورايا وحوالينا شنط و انا شوفته و كمان هو قعد يعتذر لنا امبارح كتير فمفيش غيره.
س/ وما مدي قيام المتهم بملامسة جسدك؟
ج هو لمس بقوة جدا من مناطق عفتي مرة واحدة.
س/ وهل استطالت يد المتهم لاحدي مواطن عفتك؟
ج: ايوة
س/ ما مدي تعمد المتهم بقيامه بتلك الأفعال ؟
ج هو كان قاصد لانه لمسني من حته صعبه و برضو عمل كده مع صاحبتي يعني اكيد قاصد انو يمد ايده و كما قعد يعتذر ويقول انه ندم فاكيد هوا قاصد .
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.