حدد قانون العقوبات، بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وآلية ومراقبة تنفيذها، ووفقًا لقانون العقوبات فأن "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا".

‏ويكون حق استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نص قانون العقوبات على أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

كما ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن لمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي.

ويتم مراقبة المحكوم عليهم عن طريق النيابة العامة بواسطة انشاء دفاتر دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم، حيث يتم وضعها هذه الدفاتر في الأماكن التي سيتم تشغيل فيها المحكوم عليهم لتوقيع فيها بالحضور والانصراف وتقييم الاعمال التي يقوم بها بدلا من حبسه في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأعلنت النيابة العامة في 16 سبتمبر الجاري قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وجاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما يأتي ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون العقوبات تنفيذ العقوبة بدائل الحبس الاحتياطي قانون العقوبات النیابة العامة الحبس البسیط المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

النيابة تطالب بأقصى عقوبة بجريمة طفل المنشار بالإسماعيلية: إثم يهتز له الوجدان

قالت النيابة العامة خلال مرافعتها فى محاكمة المتهم بقتل طفل الإسماعيلية وتحويل جثته إلى اشلاء بمنشار كهربائى نقف اليوم أمام مأساة تجاوزت حدود الجريمة إلى حدود الضمير الإنساني ذاته. أمام واقعة لم يكتبها شيطان في ظلمة ليل، بل صنعها في وضح النهار وفي غفلة من الرقباء. حين تركنا أبناءنا أسرى لشاشات تملأ العيون وتفرغ العقول


أكد وكيل النائب العام في ختام المرافعة أن ما ارتكبه المتهم يتجاوز حدود الجرائم التقليدية، وأنه يمثل اعتداءً على قيم المجتمع وطفولته ومستقبله. وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، مؤكدة أن الجريمة "هتك لستر الإنسانية وانحدار غير مسبوق في جرائم الأحداث."


في مرافعة اتسمت ببلاغة الصدمة وقوة الاستدعاء الأخلاقي، وقفت النيابة العامة أمام هيئة المحكمة لتصف واقعة ليست كغيرها؛ واقعة خرجت من إطار الجريمة التقليدية إلى فضاء مظلم تمزج فيه التكنولوجيا بالانحراف، والشاشة بالقتل، والذكاء الاصطناعي بالتخطيط لجريمة مكتملة الأركان.


 




مقالات مشابهة

  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
  • السجن المؤبد أو المشدد عقوبة حيازة أدوات تستخدم في صنع المفرقعات بالقانون
  • هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟
  • النيابة تطالب بأقصى عقوبة بجريمة طفل المنشار بالإسماعيلية: إثم يهتز له الوجدان
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • حالة تصل فيها عقوبة صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة إلى الإعدام
  • وفقا للقانون.. الحبس سنة عقوبة استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت
  • بعد اتهام دليفري بالاعتداء على سيدة بالشيخ زايد.. تعرف على عقوبة التحرش