قررت وزارة الإتصال، اليوم الخميس، تعليق طباعة يومية “جزائر الغد” فورا. فيما باشرت الإجراءات القانونية لأجل توقيف نشاطها نهائيا طبقا للمادة 54 من الدستور والمادة 70 من قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية.

وحسب بيان الوزارة، فإن القرار يأتي بسبب معلومات مضللة وغير موثقة ومخالفة للمواد المنظمة للعمل الصحفي المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 23-14 المتعلق بالإعلام لا سيما المواد 3 ، 20 و 35 وأحكام القانون رقم 23-19 المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية.

كما استدعت مصالح وزارة الإتصال، مدير نشر يومية جزائر الغد عادل زكري وعصام الشيخ بصفته المؤسس المدير النفيذي للإستماع إليهما بخصوص الملف الصحفي المنشور في بتاريخ 19 سبتمبر 2024 من إعداد عمار فردود المؤسس الرئيس المدير العام للنشرية.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

ضوابط تعديل المؤسسات الصيدلية بقانون مزاولة المهنة

في ظل تزايد التساؤلات حول تداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية في الأسواق المصرية، يبرز دور القانون كخط دفاع أول لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المرضى من المنتجات غير المطابقة أو المتداولة خارج الإطار القانوني.

صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس جعلت مصر قبلة للاستثمارات الصناعية العالميةبرلماني: مشاركة مصر في قمة "بريكس" توسع آفاق التعاون الاقتصاديبرلمانية:تخصيص 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة يؤكد التزام الحكومة برعاية المصريينبرلمانية: تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها

يعتبر قانون مزاولة مهنة الصيدلة كأحد الركائز التشريعية الأساسية لتنظيم هذا القطاع الحيوي، من خلال وضع ضوابط دقيقة لبيع وتوزيع المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستوري.

ووفقًا للمادة 63 من القانون، يجب أن تُباع المستحضرات الدوائية في عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط طباعة اسم الدواء والمصنع بشكل لا يُمحى. كما يشترط تطابق البيانات والنشرات المرفقة مع التركيب الفعلي للعقار، ومنع استخدام أي عبارات مضللة أو غير أخلاقية، مع إلزام الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة على كافة النشرات والإعلانات.

أما في حالة إنشاء أو تعديل المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا، مع تقديم رسومات هندسية تفصيلية ووصف دقيق للتعديلات، ليتم التأشير بها على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها.

وبحسب المادة 12، لا يُنظر في طلبات الترخيص إلا بعد استكمال المستندات المطلوبة، مثل:

شهادة عدم وجود سوابق

شهادة الميلاد

3 نسخ من الرسم الهندسي

إيصال سداد رسم النظر

ويتم قيد الطلب في سجل رسمي يمنح صاحبه إيصالًا موثقًا برقم وتاريخ الطلب.

طباعة شارك المستحضرات الصيدلية الأدوية والمستحضرات الصيدلية تداول الأدوية المرضى قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مقالات مشابهة

  • شبح طباعة العملة: لماذا رفض البنك المركزي خصم الحوالات؟
  • إسرائيل تقرر منع توظيف معلمين درسوا في جامعات فلسطينية
  • في انتظار الدور!
  • ضوابط تعديل المؤسسات الصيدلية بقانون مزاولة المهنة
  • دولة القانون يعلن تعليق تحالفه مع تقدم في مجلس محافظة بغداد
  • وزير الإتصال يدعو لبناء جبهة إعلامية موحّدة للدفاع عن الجزائر
  • أول تعليق لـ إيلون ماسك على قانون خفض الضرائب الأمريكي
  • تحذيرات من ضعف تدوير النفايات الكهربائية والإلكترونية بالمغرب
  • بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية
  • بعد توقيفه في دمشق.. حسم مصير الصحفي الكوردي حسن ظاظا