أدان بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة صادر عن المكتب الإعلامي التابع لمحمد تكالة افتتاح مقر “للمحكمة الدستورية” في بنغازي يوم الخميس 19 سبتمبر، واصفا إياها بـ “المزعومة”.

وأكد البيان أن هذه الخطوة غير مسؤولة وتشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات، و اعتداء على استقلال القضاء، ومحاولة للنيل من وحدتها وإضعاف دورها.

ووصف تكالة البيان الخطوة بـ”العمل الممنهج” للزج بهذه المؤسسة في أتون الصراع السياسي، ورفض هذه التصرفات المخالفة للإعلان الدستوري المؤقت والاتفاقات والوثائق والمقررات الدولية وكذلك للتشريعات الوطنية النافذة وأحكام المحكمة العليا الليبية.

كما طالب محمد تكالة البيان السلطات العامة بالدولة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بعدم الاعتداد بهذه التصرفات، عادًّا إياها “غير دستورية”.

وأوضح تكالة في البيان أن إنشاء هذا النوع من المحاكم اختصاص دستوري لا يمكن لأحد ادعاء امتلاكه، خاصة في هذا التوقيت والظرف الانتقالي الحساس.

ووجه محمد تكالة رسالة شديدة اللهجة إلى القائمين بهذا العمل والمشاركين فيه والحاضين عليه محذرا لهم من خطورته ومغبة الإصرار على مواصلة السير فيه، داعيا السلطة القضائية بالتمسك بوحدتها والدفاع عن حياديتها والالتزام بالحفاظ على مؤسساتها ودورها في حماية البلد والنظام العام.

ووجه البيان نداء إلى أعضاء الهيئات القضائية الكافة على اختلاف أدوارهم ومواقعهم، إلى قصر التعامل مع مؤسسات السلطة القضائية الدستورية القائمة المتعارف عليها، وعدم التماهي مع المسلك الموازي المشار إليه، بحسب البيان.

ودعا تكالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عدم الاعتداد بهذا العمل والتعبير بوضوح عن اتخاذها موقفا جادا وصريحا إزاءه.

وكانت المحكمة الدستورية أنشئت بواقع القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، قبل أن تحكم الدائرة الدستورية بعدم دستوريته.

المصدر: المكتب الإعلامي التابع لمحمد تكالة.

تكالة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف تكالة

إقرأ أيضاً:

1 سبتمبر الحكم فى عدم دستورية تشكيل هيئتى مجلس تأديب للأطباء

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 57 و58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فيما يخص تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الإبتدائية والاستئنافية، وذلك لجلسة 1 سبتمبر.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 287 لسنة 24 دستورية، بعدم المادتان 57 و58 من قانون نقابة الأطباء.

وتنص المادة 57 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع الوزارة الصحة: وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة.

وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

وتنص المادة 58 على أن تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضو بن يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب الحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء، فاذا لم يعمل الطبيب حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.



مقالات مشابهة

  • غرفة التجارة بنغازي تُتوَّج بشهادة اعتماد عالمية
  • الحكومة تضاعف الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة 2025/2026 لتحقيق الاستحقاقات الدستورية وتحسين جودة حياة المواطن
  • يعود للعصر الروماني.. كشف أثري جديد في بنغازي
  • البرلمان البريطاني يرفض مشروع بث مباريات الدوري الإنجليزي مجانًا
  • عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا
  • تنظيمات مدنية تتجه نحو المحكمة الدستورية والأمم المتحدة للطعن في تعديلات المسطرة الجنائية
  • رئيس مجلس النواب يحضر المصالحة بين قبيلتي «العواقير والعبيدات» في بنغازي
  • محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق
  • 1 سبتمبر الحكم فى عدم دستورية تشكيل هيئتى مجلس تأديب للأطباء
  • في برج السلطة القضائية ..إنفجار ضخم يهز العاصمة الإيرانية طهران