صادق العاهل الأردني عبد الله الثاني، السبت، على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.

وكان القانون مر بمراحله الدستورية، حيث وافق عليه مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات، ثم رفع لمجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان الأردني) ليجري عليه بعض التعديلات، حيث أعيد مرة أخرى ليوافق النواب على تعديلات الأعيان، ومن ثم أعيد للأعيان ليصادقوا عليه ويرفعوه إلى الملك.



ومع مصادقة الملك على القانون، سيتم نشره في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور شهر على نشره. وبهذا تكون آمال المعارضين الذي علقوا آمالا على رد الملك القانون قد انتهت.

وكانت 14 منظمة حقوقية عالمية دعت الملك الأردني، مطلع آب/ أغسطس، إلى عدم المصادقة على القانون.

وقالت المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها "هيومن رايتس ووتش"، إن "العديد من مواد القانون تسمح بالتوقيف غير العادل وغير الضروري قبل المحاكمة، وذلك لا يوفر أيّ ضمانات للمتضررين، ويُعدّ انتهاكاً للمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنصّ على أنّه، "لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض"".

ويتألف القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا؛ لما احتوته من "عقوبات مشددة" تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.

وتفرض المادة 15 من مشروع القانون "عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي".


وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (نحو 7 آلاف ـ 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).

وعبرت المنظمات الـ 14 في رسالة بعثت فيها للملك عبد الله الثاني عن مخاوفها "الجدية" حيال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، و"محاولة تمريره على عجل بصيغة تهدّد حريات المستخدمين بشكل خطير".

وأشارت الرسالة إلى أن القانون "يمنح سلطة غير مقيدة للمدعي العام والسلطة التنفيذية بحجب منصات تواصل اجتماعي، وإصدار أوامر للتحكم بمحتواها من دون الحاجة لقرار قضائي، ما يحدّ من الحق في الوصول إلى شبكة الإنترنت في الأردن".

وذكرت المنظمات الملك الأردني بمشاركته في "نداء كرايستشيرش" لاستئصال محتوى الإرهاب والتطرف العنيف من شبكة الإنترنت، والذي ينصّ على التزام الدول الموقعة بـ"احترام وتعزيز حقوق الإنسان وضمان إنترنت حر ومفتوح وآمن". مضيفة أن إقرار القانون "سيؤثّر على النظرة الإيجابية العالمية التي حظي بها الأردن من جرّاء مشاركته هذه".

ولقي القانون معارضة واسعة في الشارع الأردني، تمثلت في جبهة عريضة من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات حقوقية وكتاب صحفيين وشخصيات عامة، وأدارت المعارضة فعاليات عامة للضغط لعدم إقرار القانون.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الجرائم الإلكترونية حريات الاردن حريات الجرائم الإلكترونية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟

تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.

وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.

وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة.


النصب الإلكتروني


عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.

لا بوجد أرباح من خلال المتابعات.. مستشار الأمن السيبراني: تطبيق vsa حلقة جديدة من أشكال النصب الإلكترونيأحد ضحايا النصب الإلكتروني: خسرت أكثر من 220 ألف جنيه في 5 أسابيعالحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني طبقا للقانون


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.

ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

جرائم توظيف الأموال

جريمة "المستريح الإلكتروني" تدخل ضمن جرائم توظيف الأموال دون ترخيص، وهو ما يجعلها تخضع لنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، والتي تفرض عقوبات أكثر صرامة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تتجاوز ضعف الأموال المستولى عليها.


ورفعت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 العقوبة إلى السجن الذي تصل مدته الى 15 عاما فضلا عن غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل الى ضعفي الاموال التي تلقاها الجاني، مع الحكم برد الأموال المستحقة للمجني عليه، وهي اضافة لم يأتي بها نص المادة 336 من قانون العقوبات الخاص بتجريم جريمة النصب.

طباعة شارك استثمار VSA قانون مكافحة جرائم الإنترنت مكافحة جرائم الإنترنت خدمات الاتصالات قانون العقوبات

مقالات مشابهة

  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • العاهل الأردني والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية
  • العاهل الأردني وترامب يبحثان التطورات في غزة وسوريا
  • ناشطة أردنية تقرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على توقيفها إداريا دون تهمة
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
  • عقارات لن تدفع أكثر من 250 جنيه إيجار.. تعرف عليها
  • بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
  • هيطبّق في الموعد دا | شكل جديد لعقود العمل بالقطاع الخاص