تحتفل الدولة المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة بإجازة 6 أكتوبر إحياءا للذكرى الـ51 على نصر أكتوبر المجيدة التي توافق الأحد 6 أكتوبر 2024، حيث منح مجلس الوزراء هذا اليوم إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالجهاز الإداري، ونستعرض في هذا التقرير أحكام إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص.

موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص

وبالنسبة لـ إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص، فقد حددتها وزارة العمل الأحد المقبل، وهي إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتمنح وزارة العمل يوم 6 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة الذكرى الـ51 على انتصارات أكتوبر 1973، وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024.

قرار وزارة العمل بشأن إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص

ونص قرار وزارة العمل رقم 22 سنة 2024، بشأن إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص، على أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، وأوضح القرار أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي.

إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص في قانون العمل 

ونصت المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن العاملين بالقطاع الخاص يستحقون إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتطبيقًا لإجازة 6 أكتوبر بالقطاع الخاص، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريا لمديريات العمل لمتابعة إجازة 6 أكتوبر بالقطاع الخاص بمواقع العمل والمنشآت والشركات، ووضع أحاكم القرار حيز التنفيذ.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص إجازة 6 أكتوبر اجازة 6 اكتوبر موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص 6 أكتوبر القطاع الخاص وزارة العمل قانون العمل العمال قانون الخدمة المدنية نصر أكتوبر حرب أكتوبر المجيدة حرب أكتوبر إجازة 6 أکتوبر للقطاع الخاص بالقطاع الخاص وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد، حيث جاءت 
المادة 266 واصلها مادة (265)، مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

 

مادة 267 واصلها مادة (266)

تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:

1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

مادة 268 واصلها مادة (267)

يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

مادة 269 وأصلها مادة (268)

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.

2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.

مادة 270 وأصلها مادة (269)

تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.

وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.

وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.

ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.


مادة 271 وأصلها مادة (270)

يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.

وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.


مادة 272 مادة (271)

تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

 

مادة (273) واصلها 272

يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.

يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عام.

مقالات مشابهة

  • عامل برشيد يثور في وجه رؤساء جماعات ويعفي رئيس قسم العمل الإجتماعي
  • ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447.. مدفوعة الأجر للقطاع الخاص والعام
  • للحكومة والقطاع الخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447 هجريًا
  • بتوجيهات وزير العمل ومحافظ أسوان.. ندوات توعية للعاملين بالمنشآت المختلفة
  • العمل: عمالة الأطفال تحرمهم من التعليم وتؤثر على نموهم الصحي والجسدي
  • وزارة العمل: لا استثناءات في حماية الطفل العامل والتشريعات تغلّظ العقوبات
  • بعد موافقة النواب.. ما شروط إنهاء علاقة العمل في العقود محددة المدة؟
  • توفير 249 فرصة عمل في 3 شركات بالقطاع الخاص بالقليوبية