لماذا لم يتوعّد حزب الله بالرد على اغتيال أمينه العام؟!
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
منذ اغتيال أمينه العام السيد حسن نصر الله، يحاول "حزب الله" احتواء "الصدمة" التي نتجت عن الجريمة المباغتة التي لم يكن أحد يتوقّعها، عبر رفع معنويّات الجمهور، وتأكيد قوة بنيته وتماسكها، فضلاً عن متانة قدراته العسكرية، في التصدّي للعدوان الإسرائيلي المتواصل، وسيناريوهات العملية البرية المحتملة، لكنّه لا يتحدّث صراحة عن سيناريوهات "الرد" على الجريمة، كما فعل بعد اغتيالات طالت قيادات الصف الأول فيه سابقًا.
ففي البيان الأول الذي أصدرته بعد الجريمة، ونعت فيه السيد نصر الله، اكتفت قيادة "حزب الله" بمعاهدة من وصفته بـ"الشهيد الأسمى والأقدس والأغلى" بمواصلة الجهاد في مواجهة العدوّ، "إسنادًا لغزة وفلسطين، ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف"، لكنّها لم تأتِ على ذكر الردّ المفترض على الجريمة التي لا يمكن "حصرها" في خانة العمليات العسكرية المتبادلة، أو حتى مقاومة العدوان المتصاعد على لبنان منذ نحو أسبوعَين.
وتكرّر الأمر نفسه في الكلمة الرسمية الأولى للحزب بعد الخبر الجلل، حيث غاب "الثأر" عن المحاور التي تحدّث عنها نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، في سياق تأكيده على استمرار المقاومة بعملياتها في جنوب لبنان، بالوتيرة نفسها وأكثر، وعلى استعدادها للتصدّي لأيّ هجوم برّي محتمل، فلماذا لم يتوعّد "حزب الله" عمليًا بالثأر لأمينه العام والرد على جريمة اغتياله الغادرة، وهل يمكن القول إنّه يكتفي مثلاً بالردّ الإيراني؟
ترتيب الوضع أولاً
يقول العارفون إنّ الأولوية الأساسيّة بالنسبة إلى "حزب الله" الآن تبقى في احتواء الصدمة التي تولّدت عن سلسلة الاغتيالات التي نفّذها العدو الإسرائيلي على امتداد الفترة الماضية، وطالت قيادات الصف الأول فيه، وصولاً إلى الأمين العام نفسه، وبالتالي تكثيف العمليات القائمة ضدّ العدو الإسرائيلي مع اعتماد تكتيك التصعيد التدريجي، للتأكيد على أنّ الاغتيالات المتكرّرة لم تؤثر في مسار الأحداث، ولا في بنية الحزب بصورة عامة.
وفي هذه الخانة، تندرج أيضًا محاولة ترتيب الوضع الداخلي في الحزب، بعد اغتيال أمينه العام، وقد تصدّر كلمة الشيخ نعيم قاسم أيضًا قبل يومين، حين أكد وجود "قادة بدلاء" استلموا زمام الأمور بعد استشهاد القادة الأصيلين، وسط ترقّب لمآل الوضع في الأمانة العامة تحديدًا، بعد الفراغ الذي تركه السيد حسن نصر الله، وفي هذا الأمر أيضًا محاولة "طمأنة" للجمهور بأنّ الوضع في الحزب على ما يرام، والهيكلية التنظيمية قائمة.
وبالتوازي مع ترتيب الوضع الداخلي، يؤكد العارفون أنّ أولوية الحزب عسكريًا أيضًا تقوم على إثبات القوة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، من خلال استكمال العمليات، التي لم يعد عنوانها فقط إسناد الشعب الفلسطيني، انطلاقًا من الربط بين جبهتي غزة ولبنان، ولكنّه توسّع ليشمل عنوانين لا يقلّان في الأهمية، وهما الدفاع عن لبنان وشعبه، والردّ على الاستباحة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، في إشارة إلى العدوان المتمادي، بكلّ فصوله.
الكلمة للميدان
لا يعني ما تقدّم أنّ الردّ على جريمة اغتيال الأمين العام للحزب، بما يرقى لمستوى هذه الجريمة تحديدًا، ليس مطروحًا على أجندة "حزب الله" الذي تدرك قيادته جيّدًا أنّ رفع معنويات الجمهور، الذي أحبِط جزء كبير منه بعد اغتيال السيد نصر الله، يتطلب ردًا قويًا ومتناسبًا بالحدّ الأدنى مع حجم هذه الجريمة التي تجاوز معها الجانب كلّ الخطوط الحمراء، علمًا أنّ الهجوم الإيراني الأخير نجح في إعادة الروح إلى هذا الجمهور، بشكل أو بآخر.
من هنا، يوضح العارفون أنّ عدم الحديث عن الثأر والردّ صراحة، لا يعني أنّ الحزب سيكتفي بردّ طهران، إلا أنّهم يشيرون إلى أنّ الكلمة الأولى والأخيرة بالنسبة إلى الحزب تبقى للميدان، بالتنسيق مع سائر مكوّنات محور المقاومة، وانسجامًا مع المبدأ الذي أعلنه الأمين العام للحزب في خطابه الأخير قبل الاغتيال، وذلك بعيد مجزرة البيجر، حين رفض إعطاء التفاصيل حول الردّ، لا من حيث التوقيت ولا الشكل ولا المضمون.
بهذا المعنى، يقول العارفون إنّ الأمر نفسه يسري على التعامل مع الردّ على اغتيال السيد نصر الله، الذي تبقى له ظروفه التي يجب أن تنضج، ولا سيما أنّ تشييع الأمين العام لم يحصل بعد، علمًا أنّ الأمور بعد بدء العدوان على لبنان اختلفت عن الوضع قبل ذلك، فما كان قائمًا عند اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر، الذي جاء خارج أيّ تصعيد، لم يعد نفسه اليوم، بدليل أنّ اغتيال قادة "الرضوان" مثلاً لم يستتبع بأيّ كلمة للسيد نصر الله.
من يعرف "حزب الله" يدرك أنّ جريمة بحجم اغتيال السيد حسن نصر الله، قائده التاريخي والاستثنائي، الرجل الذي وصفه بأعظم شهدائه على امتداد مسيرته منذ النشأة حتى اليوم، لا يمكن أن تمرّ من دون ردّ، لأنّ عدم الردّ سيعني فقدانًا للهيبة ولتوازن الردع، الذي يصرّ الحزب على أنه لا يزال قائمًا، رغم كل الضربات. إلا أنّ توقيت الردّ وشكله، ومدى ارتباطه بالحرب الحالية، كلّها تفاصيل يُرجَّح أن تحافظ على طابع "سرّي" حتى لحظة الحسم...
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمین العام نصر الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
ما مدى نجاسة بول القطط وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه عندي قطة أقوم بتربيتها، وقد درَّبتها على قضاء حاجتها في مكان مخصص، ولكنها عند خروجها من هذا المكان تقوم بتلويث البيت من أثر قدميها؛ فما مدى نجاسة بول القطة، وما حكم الصلاة في البيت حينئذٍ؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة:القطط الأليفة حيوانٌ طاهر عند عامة الفقهاء، يجوز حيازته واقتناؤه وتملُّكه.
وبول القطط وروثها نجسٌ، ويجب غَسْل الموضع الذي أصابه البول من الثوب أو البدن إذا علمه السائل، وفي حالة تيقُّن وجود النجاسة في قَدَم القطة وانتقالها: فيجوز العمل بمذهب الحنفية، فعندهم إذا كان الشيء المتنجِّس جافًّا، وكانت اليد أو القدم أو الثوب مثلًا هي المبتلة، فإن ظهر فيها شيء من النجاسة أو أثرها تنجَّست، وإلا فلا، وإذا شقَّ على السائل إزالة النجاسة: فيجوز له العمل بمذهب المالكية؛ حيث إنَّ إزالتها سُنَّة عندهم.
والأولى والأحوط لأمر صلاتك: أن تُخصِّص لك مكانًا للصلاة لا تدخله القطة؛ احترازًا وتجنُّبًا لروثها لا لذاتها.
طهارة القطط الأليفة وحكم اقتنائها وتملكها
وأوضحت ان القطط الأليفة، أو الهرة الأهلية "المستأنسة" هي: حيوانٌ طاهر عند عامة الفقهاء، يجوز حيازته واقتناؤه وتملُّكه؛ وممَّا يدلُّ على طهارة القطط: ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما، وكانت عند ابن أبي قتادة رضي الله عنه: أنَّ أبا قتادة دخل عليها، قالت: فسكبت له وَضوءًا. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ» رواه الترمذي في "السنن"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعين ومن بعدهم مثل: الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لم يروا بسؤر الهرة بأسًا، وهذا أحسن شيءٍ في هذا الباب.
فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» صريحٌ في إثبات طهارة القطط أو الهرة.
مدى نجاسة بول القطط وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به
أمَّا بول القطط وروثها: فإنَّ المقرَّر شرعًا عند جمهور العلماء أنَّه نجس يجب التحرُّز منه، وتطهير مكان الصلاة منه؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 220، ط. دار الفكر): [وفي "الخانية": أَنَّ بول الهرة والفأرة وخرأهما نجس في أظهر الروايات، يُفْسِد الماء والثوب] اهـ.
قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 160، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [والنجاسات: كل ما خرج من مخرجي بني آدم، ومن مخرجي ما لا يؤكل لحمه من الحيوان] اهـ.
وقال العلامة الدَّمِيري الشافعي في "النجم الوهاج" (1/ 410، ط. دار المنهاج): [فَبَوْلُ ما لا يؤكل لحمه نجس بالإجماع] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 64، ط. مكتبة القاهرة): [وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس] اهـ.
وبينت بناء على ذلك: إنَّ الموضع الذي أصابه البول أو الروث من الثوب أو البدن أو المكان إذا علمه السائل فالواجب عليه غسله بالماء الطاهر عند إرادة الصلاة؛ بأن تزال عين النجاسة أولًا، ثم يصب الماء على موضعها بحيث لا يبقى لها لونٌ أو طعمٌ أو رائحةٌ؛ وذلك لما هو مقرَّر أنَّ مِن شروط صحة الصلاة: طهارةَ الثِّياب والبدن والمكان، وقد نقل الإمام ابن عبد البر المالكي الإجماع على ذلك. ينظر: "التمهيد" (22/ 242، ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب).
وتابعت:أمَّا إذا لم يعلمه السائل فينبغي أن يتحرَّى الموضع ويغسله؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 31، ط. المكتب الإسلامي-بيروت): [الواجب في إزالة النجاسة: الغسل] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (1/ 332، ط. دار الكتب العلمية): [واحتجُّوا بإجماع الجمهور الذين هم الحجة على من شذَّ عنهم، ولا يُعدُّ خلافهم خلافًا عليهم: أنَّ من صلَّى عامدًا بالنجاسة يعلمها في بدنه أو ثوبه أو على الأرض التي صلَّى عليها، وهو قادرٌ على إزاحتها واجتنابها وغسلها، ولم يفعل وكانت كثيرة، أنَّ صلاته باطلة، وعليه إعادتها كمَن لم يصلِّها، فدلَّ هذا على ما وصفنا من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغسل النجاسات، وغسلها له من ثوبه، على أنَّ غسل النجاسة فرض واجب] اهـ.
وأضافت: فى حالة عدم التيقُّن من انتقال النجاسة إلى المكان أو الفرش فهو طاهر؛ عملًا بالأصل الذي هو الطهارة، ولأنَّ الأعيان لا تتنجَّس بالشك، وينبغي على السائل طرح هذا الشك وعدم التفكير فيه؛ دفعًا للوسواس.
قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (1/ 86، ط. دار المعرفة): [(ومَن شكَّ في الحدث فهو على وضوئه، وإن كان محدثًا فشكَّ في الوضوء فهو على حدثه؛ لأنَّ الشك لا يعارض اليقين، وما تيقَّن به لا يرتفع بالشك)] اهـ.
وجاء أيضًا فيه (1/ 85): [(ومن سال عليه من موضع شيء لا يدري ما هو فغسله أحسن)؛ لأنَّ غسله لا يريبه، وتركه يريبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»، فإنْ تركه جاز؛ لأنَّه على يقين من الطهارة في ثوبه، وفي شك من حقيقة النجاسة، فإن كان في أكبر رأيه أنَّه نجس غسله؛ لأنَّ أكبر الرأي فيما لا تعلم حقيقته كاليقين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ تَعَالَى»] اهـ.
وقال الشيخ الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (1/ 166، ط. دار الفكر): [الْأَشْيَاءَ خُلِقَتْ طَاهِرَةً بِيَقِينٍ، فَمَا لَا يُشَاهَدُ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ، وَلَا يَعْلَمُهَا يَقِينًا: يُصَلِّي بِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَصَّلَ بِالِاشْتِبَاهِ إلَى تَقْدِيرِ النَّجَاسَاتِ] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (1/ 45، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن شكَّ في نجاسة ماء أو غيره)؛ كثوب أو إناء (ولو) كان الشك في نجاسة ماء (مع تغيُّر) الماء بنى على أصله، لحديث: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»، والتغيُّر يحتمل أن يكون بمكثه أو نحوه، (أو) شكَّ في (طهارته) وقد تيقَّن نجاسته قبل ذلك (بنى على أصله) الذي كان متيقَّنًا قبل طروء الشك؛ لأنَّ الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها ووجود الأخرى، وبقاؤها وبقاء الأُولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء، فيكون أيسر من الحديث وأكثر، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب] اهـ.
أمَّا في حالة تَيَقُّن وجود النجاسة في قَدَم القطة وانتقالها، فيجوز العمل بمذهب الحنفية، فعندهم إذا كان الشيء المتنجِّس جافًّا، وكانت اليد أو القدم أو الثوب مثلًا هي المبتلَّة: فإن ظهر فيها شيءٌ من النجاسة أو أثرها تنجَّست، وإلَّا فلا.
قال الإمام الحصكفي في "الدر المختار" (1/ 345، ط. دار الفكر): [نَامَ أو مَشَى على نجاسة، إن ظهر عينها تنجَّس وإلَّا لا] اهـ.
قال العلامة ابن عابدين مُحشِّيًا عليه: [قوله: (نام) أي: فَعَرِقَ، وقوله: (أو مَشَى) أي: وقدمه مُبْتَلَّةٌ. قوله: (على نجاسة) أي: يَابِسَةٍ؛ لما في "متن الملتقى"، لو وضع ثوبًا رطبًا على ما طِينَ بِطِينٍ نجس جاف لا ينجس، قال الشارح: لأنَّ بالجفاف تنجذب رطوبة الثوب من غير عكس، بخلاف ما إذا كان الطين رطبًا. اهـ. قوله: (إن ظهر عينها) المراد بالعين ما يشمل الأثر؛ لأنَّه دليل على وجودها، لو عبَّر به كما في "نور الإيضاح" لكان أولى] اهـ.
وإذا شُقَّ على السائل إزالة أثر النجاسة فيجوز له العمل حيئنذٍ بمذهب المالكية؛ حيث إنَّ إزالة النجاسات عن ثوب المصلِّي، أو بدنه، أو مكانه سُنَّة عندهم على أحد القولين في المذهب.
قال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 66، ط. دار المعارف): [إزالة النجاسة واجبة إن ذَكَرَ وَقَدَرَ هو أحد المشهورَيْن في المذهب. وعليه: فإن صلَّى بها عامدًا قادرًا على إزالتها أعاد صلاته أبدًا وجوبًا؛ لبطلانها. والمشهور الثاني أنَّ إزالتها سنة إن ذكر وقدر أيضًا، فإن لم يذكرها أو لم يقدر على إزالتها أعاد بوقت كالقول الأول. وأمَّا العامد القادر فيعيد أبدًا، لكن ندبًا. فعلم أنهما يتَّفقان على الإعادة في الوقت ندبًا في الناسي وغير العالم، وفي العاجز، ويتفقان على الإعادة أبدًا في العامد الذاكر لكن وجوبًا على القول الأول، وندبًا على الثاني] اهـ.