في اجتماع موسع بواشنطن.. عقيلة صالح: “التنمية وإعادة الإعمار” ستنهي الصراع في ليبيا
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
عقد رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” اجتماعا موسعا في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، لمناقشة جملة من القضايا بشأن التسوية الشاملة للأزمة السياسية في ليبيا وسُبل تفعيل العملية السياسية.
وحضر الاجتماع كل من القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ” جون باس ” ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ” باربرا ليف ” والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية ” ريتشارد نورلاند “.
واستعرض رئيس مجلس النواب شرحاً مفصلا لتطورات الأزمة الليبية واقترح جملة من الحلول التي تتطلب دعم ومساندة المجتمع الدولي لتنفيذها على أرض الواقع في سبيل تحقيق إرادة الشعب الليبي بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي.
من جانبه أثنى القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ” جون باس ” على الدور الذي قام به مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الاستشاري في معالجة المشكلة التي عصفت بمصرف ليبيا المركزي والتي كادت أن تعصف بالاقتصاد الليبي وباكبر مؤسسة مالية في ليبيا.
وأكد على ضرورة تشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي من عناصر على قدر كبير من الكفاءة بهدف إعادة الثقة بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات المالية الدولية.
من جهتها أعربت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ” باربرا ليف ” عن سعادتها بزيارة رئيس مجلس النواب للولايات المتحدة الأمريكية.
واعتبرت “ليف” هذه الزيارة بداية لتعاون جاد ومثمر من أجل تسوية الأزمة الليبية.
وفي ختام اللقاء أكد المستشار ” عقيلة صالح ” على دور التنمية وإعادة الإعمار في إنهاء الصراع وإحلال السلام، مشيراً إلى أن زيارة المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس ” بلقاسم حفتر ” للولايات المتحدة الأمريكية ودعوته للشركات الأمريكية للمساهمة في تنفيذ مشاريع التنمية والإعمار خاصةً وأن هناك رؤية لمشاريع استراتيجية ضخمة تتطلب إمكانيات وخبرات كبيرة.
كما أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة الإسراع في إطلاق المنتدى الليبي الأمريكي للتنمية والإعمار بهدف بناء شراكات استراتيجية تقود بالنفع على الشعبين الليبي والأمريكي، وذلك بحسب بيان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بيلحق.
الوسومعقيلة صالح ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: عقيلة صالح ليبيا رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد: سندفع بـ130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و70 للشيوخ
كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد عن عدد مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ على المقاعد الفردية.
وأكد يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الوفد من المقرر أن يدفع بحوالي 130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، وهذا الرقم قابل للزيادة.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن حزب الوفد من المقرر أن يدفع بحوالي 70 مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ ، وهذا الرقم قابل للزيادة.
وكان قد صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.