الجملة الشهيرة التي أوقعت بالكثير ، في مصيدة الديون اللامنتهية ، والتي أشعلت حماس الاقتناء عند الناس إلى حدّ الهوس ، وعدم التفكير فيما إن كان هذا الاقتناء للحاجة، أم فقط من باب الرفاهية، والإحساس بالثراء، والقدرة على الإنفاق ، فبعدما كان الاقتراض في السابق، لايكون إلا في وقت العوز، لتوفير أشياء أساسية وملِحَّه لايمكن الاستغناء عنها أو تهّميشها ، أو من أجل سداد ايجار بيت ، وما إلى ذلك من الأمور التي تدخل في دائرة الأزمات، و في وقت يكون فيه الفرد غير قادر على توفير ذلك المال، لكثرت الالتزامات، وعجز مدخوله الشهري عن تغطية تلك النفقات والمصروفات الطارئة ، حينها كان الاقتراض صعباً، ويحتاج لوقت في البحث عن مقرض يبادله الثقة، ويطمئن بأنه سيكون في ظهره وقت الأزمات أيضاً، فأصبح أمر الاقتراض في غاية السهولة، وبرأيي أصبح دون أي شروط أو قيود ، فباستطاعتك أن تصبح مديوناً بضغطة زر ، ودون عناء مع إمكانية اختيارك للورطة وثمنها التي ستقسمها على دفعات طيلة الشهور القادمة ، مع إمكانية توصيلها إلى باب منزلك حتّى ، فالاقتراض، أو تقسيم المديونية، أصبح يحظى بالكثير من التسهيلات، وبدون الحاجة لوجود غريم، أو شروط استحقاق معقَّدة ، أو دراسة للحالة المادية، والقدرة الشرائية للمقترض، فتم تسّهيل جميع الشروط مقابل ضمان المقترض على سداده للمديونية مهما كانت الظروف، وفي حال الإخلال بتلك الشروط، وعدم الإلتزام بدفع في الفترة المحددة، يتم إلزام المقترض بدفع رسوم تحصيل إضافية محسوبة من تاريخ التقصير كشرط جزائي .
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يعتمد نظام عمل لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات
يُطبّق على مُوظّفي الجهات ومسؤوليها ممّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي أو من في حكمهم.
أصدر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية في دبي، القرار رقم (4) لسنة 2025، باعتماد نظام عمل لجنة المُخالفات المركزيّة ولجنة التظلُّمات في جهاز الرقابة الماليّة، الذي يُطبّق على مُوظّفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومسؤولي هذه الجهات مِمّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي، أو من في حُكمِهم.
ووفقاً للقرار، يهدف النظام إلى ضمان فرض الجزاء التأديبي الذي يتناسب مع جسامة مُخالفة المُوظّف، وتطبيق مبادئ الموضوعيّة والحِياد في إجراءات فرض الجزاءات التأديبيّة، بما يُسهِم في كفالة حُقوق المُوظّفين وواجباتهم، وتعزيز مبدأ المسؤوليّة والمُساءلة، بضمان فرض الجزاءات التي تتناسب مع المُخالفات المُرتكبة.
كما يهدف القرار إلى الحفاظ على المال العام وحمايته، والتحقُّق من التزام الموظفين بالتطبيق الأمثل للتشريعات المعمول بها لدى جهة عملهم، وإتاحة الفُرصة للتظلُّم من القرارات أو الإجراءات التي تُؤثِّر في مراكزهم القانونية وأوضاعهم الوظيفية، لضمان تحقيق العدالة، والرِّضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين.
وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة المُخالفات وصلاحياتها، وآليات انعقاد جلساتها، وإجراءات النّظر والفصل في المُخالفات المالية والإدارية، وقواعد وضوابط توقيع الجزاء التأديبي، وتشمل الموضوعيّة والحياديّة والنّزاهة عند التحقيق في المُخالفة، بهدف الوصول إلى الحقيقة، وعدم فرض أي جزاء تأديبي على المُوظّف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه تُسمع فيه أقوالُه، وتمكينه من بيان أوجُه دفاعه، وعدم توقيع أكثر من جزاء تأديبي عن المُخالفة ذاتها، وتناسُب الجزاء التأديبي مع طبيعة المُخالفة المُرتكبة وجسامتها، وأن يكون القرار الصّادر بفرض الجزاء التأديبي على المُوظّف مُسبّباً، وعدم فرض أي جزاء تأديبي غير منصوص عليه في التشريعات المعمول بها لدى الجهات الخاضعة التي يتبعها المُوظّف المُخالِف.
كما تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة التظلُّمات، وصلاحياتها، وموعد تقديم التظلُّم، المتمثل في خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار المُوظّف بالقرار المُتظلّم منه، وفي حال فوات الموعد، يكون غير مقبول شكلاً.
وبحسب القرار، تكون جميع القرارات الصّادرة عن لجنة التظلُّمات مُلزِمة للمُوظّف المُتظلِّم والجهة الخاضعة، وعلى هذه الجهة تنفيذ قرار اللجنة، ومُوافاة جهاز الرقابة المالية بما يُفيد تنفيذه.
وألزم القرار الرئيس والأعضاء، بالمُحافظة على سرّية الجلسات والمُداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحُكم عُضويّتهم في أي من اللجنتين، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا وفق مُقتضيات المصلحة العامة وبعد مُوافقة مُدير عام جهاز الرقابة المالية.
ونص القرار على أن يتولّى جهاز الرقابة المالية في دبي تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنتي المُخالفات المركزية والتظلُّمات، لتمكينهما من أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة بهما بمُوجب قانون الجهاز رقم (4) لسنة 2018 وهذا القرار. (وام)