الجريدة الرسمية تنشر قرار «الشباب والرياضة» باعتماد اللائحة المالية لإجراءات السفر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1424 لسنة 2024، بشأن اعتماد اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر لحضور اجتماعات الهيئات الرياضية، وذلك في العدد رقم 228 تابع في 16 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تعتمد اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر لحضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية بمصر، وتشكيل البعثات الرياضية المصرية وتنظيم إقامة المعسكرات الخارجية والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يلغي قرار وزير الشباب والرياضة بإصدار اللائحة رقم 1027 لسنة 2018.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الهيئات الرياضية
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.