أرسل وكيل ديوان المحاسبة عطية الله حسين عبد الكريم خطابًا رسميًّا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يطالبه فيه بإعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي.

وأشار الخطاب إلى وجود سلبيات تنتج عن تداخل قانون المسؤولية الطبية رقم (17) لسنة 1986، والقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن الإشراف على شركات التأمين، مما أدى إلى سلب اختصاصات هيئة التأمين الطبي.

وتحدث وكيل ديوان في خطابه عن عدم قدرة الهيئة على إلزام كافة الجهات العامة بالتعامل معها، معتبرًا أن هذا الأمر أدى إلى منحها الجهات المتعاقد معها نسبة من الاشتراكات كمسترجع من قيمة أقساط التأمين الطبي ما بين 50% إلى 80% من قيمة تلك الاشتراكات أسوة بشركات التأمين الخاصة.

كما أشار عطية الله حسين عبد الكريم إلى أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (228) لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي، منح الهيئة الاختصاص في تدوير المبالغ واستثمارها (بواقي المبالغ المحصلة)، إلا أن ذلك الأمر قد يكون معقدا بسبب استرجاع المبالغ من قبل الجهات المتعاقد معها.

وطالب عبد الكريم باتخاذ الإجراءات بشأن تعديل القرار رقم (228) لسنة 2021م بشأن تنظيم عمل هيئة التأمين الطبي وتحديد مصادر التمويل، وإلزام وزارة المالية بشأن استقطاع وإحالة اشتراكات التأمين الطبي مباشرة نسبة الـ 3% من المنبع إلى هيئة التأمين الطبي، مما يعالج ظاهرة استرجاع المبالغ وما يشوبها من مظاهر فساد، بحسب الخطاب.

كما حث ديوان المحاسبة على مخاطبة وزارة الصحة بإلزام الجهات التابعة لها بعدم إبرام أي عقود تأمين طبي إلا من خلال هيئة التأمين الطبي مع قيام الهيئة بالمطابقة الشهرية مع وزارة المالية للقيم التي جرى تحصيلها من كل جهة من الجهات المتعاقد معها مع القيم التي من المفترض تحصيلها وكذلك حصر أسماء العناصر الطبية والطبية المساعدة.

المصدر: ديوان المحاسبة.

ديوان المحاسبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ديوان المحاسبة

إقرأ أيضاً:

اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل اليوم السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981


تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

 


 



مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
  • مدير التأمين الصحي يوجه بإعادة استهداف الأسر الفقيرة ضمن خطة المائة يوم
  • اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • "ائتلاف الجبل" يطالب الحكومة بتصحيح التفاوتات وتحقيق العدالة المجالية
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • ديوان المحاسبة يختتم زيارة رسمية إلى تركيا لتعزيز التعاون الرقابي المشترك
  • مجلس الوزراء يعتمد قراراً بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
  • رئيس ديوان المحاسبة يلتقي نظيره التركي في أنقرة
  • “ديوان المحاسبة” يُشارك في اجتماع وكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول التعاون
  • تونس تتخذ إجراء عاجلا بشأن الحدود مع ليبيا