حزب الله يقلص وجوده في سوريا.. وهذه القوات تغطي مكانه
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عقب الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة بلبنان، بدأ حزب الله بتقليص وجوده في سوريا عبر إعادة بعض عناصره التي تقاتل بجانب القوات الحكومية السورية إلى لبنان.
وأفادت مصادر محلية سورية لوكالة "الأناضول" الجمعة، بأن حزب الله يعمل على نقل مئات من أعضائه من مناطق مختلفة من سوريا إلى لبنان ونقل عائلاتهم من لبنان إلى سوريا.
وأوضحت المصادر أن الحزب أرسل المئات من عناصره من مناطق بالميادين والبوكمال في محافظة دير الزور شرقي سوريا ومن بعض أحياء العاصمة دمشق ومحافظتي حماة وحمص إلى لبنان.
وأضافت أن حزب الله يستخدم طرقا مختلفة للدخول إلى لبنان بعد استهداف إسرائيل معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان.
ومن جهة أخرى، ذكرت المصادر أن قوات من الحشد الشعبي في العراق بدأت بالدخول إلى سوريا منذ نحو أسبوع.
وأشارت إلى أن عناصر الحشد تنتشر في الأماكن التي أخلاها حزب الله في سوريا، وبعضهم يعبر إلى لبنان عبر الطرق التي يستخدمها حزب الله.
وأفادت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، السبت، بأن الجيش السوري صادر مستودعي ذخيرة لحزب الله في منطقة ريف دمشق.
وتقول المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار تقييد السلطات السورية لحركة عناصر حزب الله والمجموعات الموالية لإيران باتجاه الجولان، وفي حمص ومحيطها، حيث يتم تقييد حركة هذه المجموعات تفادياً للاستهدافات الإسرائيلية.
ويتواجد حزب الله في سوريا بشكل مكثف عقب اندلاع الحرب عام 2011.
واستمر حزب الله في قتال شبه منظم داخل سوريا ساهم في إخراج العديد من قياداته وعناصره تحت أضواء المسرح العملياتي وجعل قياداته وخططه وعناصره منكشفة أمام الرصد الإسرائيلي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حزب الله دير الزور معبر المصنع الحدودي سوريا ريف دمشق سوريا الحشد الشعبي قوات الحشد الشعبي حزب الله سوريا حزب الله دير الزور معبر المصنع الحدودي سوريا ريف دمشق سوريا شرق أوسط حزب الله فی إلى لبنان فی سوریا
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: فى إطار قانون المحليات المزمع وجوده (2) !!
وإستكمالًا لإستعراض وجهة نظرى حول إنشاء قانون جديد للحكم المحلى يقضى بتقسيم مصر إلى أقاليم إقتصادية وإنهاء دور المحافظات القائم منذ عهد محمد على عام 1805!!
نستكمل التطور التشريعى للإدارة المحلية إلحاقًا لما كتبته أمس، إستحدث قانون رقم 52 لسنة 1975 وكانت أهم ملامحه:-
- إستحدث القانون وحدتين جديدتين من وحدات الحكم المحلى وهما المركز، الحى لتكون وحدات الحكم المحلى خمس وحدات هى المحافظة والمركز والمدينة والحى والقرية.
- إستحدث القانون تشكيل مجلس محلى بالإنتخاب المباشر لكل وحدة محلية
- إستحدث القانون تشكيل لجنة تنفيذية لكل وحدة محلية برئاسة رئيس الوحدة وعضوية رؤساء الوحدات المحلية الأدنى ورؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق الوحدة ورؤساء لجان المجلس المحلى للوحدة
- أناط بالمجلس فى المستوى الأعلى سلطة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية الأدنى
- تدعيم الموارد المالية لوحدات الحكم عن طريق جواز إنشاء حساب الخدمات والتنمية المحلية بقرار من وزير الحكم المحلى.
-النص على ضرورة موافقة المجالس المحلية على منح إمتياز إستغلال أى مرفق عام من المرافق العامة أو أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فى نظاق الوحدة المحلية
-النص على تمثيل المنتفعين فى الإدارة والإشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التى تقوم على إدارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة فى المحافظات فى مجالات التعليم والصحة والثقافة والشئون الإجتماعية والنقل والمواصلات والإسكان والمياه والكهرباء
-توفير الضمانات اللازمة لممارسة أعضاء المجالس المحلية لإختصاصاتهم فى إستقلال وحرية حيث نص على عدم مسئولية عضو المجلس المحلى عما يبديه من أقوال أو أراء أثناء إجتماعات المجلس ولجانه !.
- التنسيق بين وحدات الحكم المحلى والوحدات الإقتصادية فى نطاقها وذلك عن طريق إنشاء لجان الخدمات بالمناطق الصناعية
- توفير الضمانات اللازمة للمجالس المحلية وذلك بالنص على عدم جواز حل المجلس المحلى إلا فى حالة ضرورة أو بسبب الإخلال الجسيم بواجباتهم أو المخالفة الجسيمة للقانون ويصدر قرار الحل من رئيس مجلس الوزراء
- ثم حدث تعديلًا للقانون برقم 43وتلخصت أهم تعديلاته
-إستبدل بتسمية "المجالس المحلية" مسمى المجالس الشعبية لتتفق التسمية الجديدة مع أحكام الدستور والذى نص على مسمى المجالس الشعبية المحلية كما إشترط تمثيل المرأة فى تلك المجالس.
-ونص المشروع صراحة على إعطاء وحدات الحكم المحلى الإختصاص الأصيل فى إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها ومباشرة جميع الإختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح.
- إختصت وحدات الحكم المحلى بإقرار قواعد الإدارة والتصرف بالنسبة للأراضى المعدة للبناء والمملوكة للدولة أو الوحدات المحلية فى نظاق المحافظة وكذلك الأراضى القابلة للإستصلاح والإستزراع المتخللة للزمام ووضع قواعد إستصلاح الأراضى القابلة للزراعة فيها وقواعد توزيعها بعد إستصلاحها وتزويدها بالمرافق العامة اللازمة دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح مع إنشاء حساب خاص لكل منها من حصيلتى التصرف فى هذه الأراضى وتخصيص حصيلة الحساب الأول لأغراض الإسكان الإقتصادي وحصيلة الحساب الثانى لأغراض الإستصلاح على مستوى المحافظة وإعتبار موارد كل من الحسابين من الموارد الذاتية للمحافظة
- للحديث بقية.....
Hammad_acdc@yahoo. com