تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أوصى تقرير صادر من هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات نقابة المحامين بناء على عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج السيد نايف المحامي بالنقض ضمن المرشحين على مقعد النقيب.
وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة قد أعلنت فوز عبدالحليم علام، بمنصب نقيب المحامين، في الانتخابات التي جرت فى 23 /3 /2024، على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة.


فيما طالبت الدعوى رقم 53591 لسنة 78 ق بإلغاء نتيجة الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح.
وبحسب محمد عدلي المحامى بالنقض، فقد تم تحديد جلسة 27 أكتوبر 2024 لنظر الطعن على نتيجة الانتخابات موضوعيا، وذلك بعد قبول الدعوى شكلاً.

ووفقا لتقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإ دعوى شكلا، مؤكدا شكل الدعوى: فإنه يعد من قبيل طلبات إلغاء القرارات السلبية التي لا تنقيد بمواعيد دعوى الإلغاء المنصوص عليها بالمادة (٢٤) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٧ السنة ١٩٧٢، وإذ استوفى الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا، الأمر الذي يتعين معه التقرير بقبول الطلب شكلا.
وعن موضوع الدعوي : ومن حيث إن البحث في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن نظر الشق العاجل منها وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات." وفي المادة (١٠٠) منه على أن" تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله." وفي المادة (١٩٠) منه - المعدلة بتاريخ ۲٠۱۹/۹/۲۳ - على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التاديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى." 

قانون مجلس الدولة

وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٧ السنة ۱۹۷۲ بنص في الفقرة الأخيرة من المادة (۱۰) منه على أن" ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح." 

وفي المادة (٥٢) منه على أن" تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة." وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن امتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ حكم قضائي يشكل قرارًا سلبيًا مخالفا للقانون، ولئن كان امتناع الموظف العمومي أو تعطيله تنفيذ الأحكام القضائية بشكل جريمة يعاقب عليها جنانيا، فإن ذلك ليس مانغا من تكييف تصرف جهة الإدارة نفسه بأنه قرار إداري متى استجمع مقومات القرار الإداري، فعدم التنفيذ الإرادي العمدي من قبل الإدارة لحكم قضائي قد يتضمن قرارًا إيجابيًا أو سلبيًا بالامتناع عن تنفيذه، يجوز طلب إلغائه."
في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١ ١٤ السنة ٨ ه .ق. عليا جلسة ٥ ٢٠١٤/٣/١) وأن الحكم النهائي يحوز حجية الشيء المقضى به، ليس فيما جاء بمنطوقة فحسب، وإنما يحوزها - أيضا - في كل ما أثبتته وسجلته المحكمة كأسباب لأن منطوق الحكم مبني على أسبابه وهو نتاج الأسباب جميعا الواردة به." حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ٣٩٢٤ لسنة ٦ ا ق . عليا جلسة ٢٠٠٤/٣/٢٠).

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المرشحين على مقعد النقيب مجلس الدولة عن تنفیذ على أن

إقرأ أيضاً:

القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟

3 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: ارتفعت الأصوات في العراق مجددًا تطالب بترسيم الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين جرائم التشهير والإساءة، مع تنامي حضور وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي لتشكيل الرأي العام.

وواجه مستخدمون كثر خلال السنوات الماضية دعاوى قضائية على خلفية منشورات على فيسبوك أو تغريدات وُصفت بأنها “إساءة إلى رموز الدولة” أو “تحريض على الكراهية” أو “تسقيط سياسي”، ما سلّط الضوء على هشاشة التوازن بين حرية التعبير وصرامة بعض نصوص قانون العقوبات.

وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، الفرق بين النقد والانتقاد والاساءة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين هذه المفاهيم في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اقترح أيضًا إنشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال التميمي، أنه لا يوجد تعريف واضح للفرق بين النقد والانتقاد، وهو الأمر الذي يعتبر محيرًا خاصةً مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع ان قانون العقوبات ميز بشكل واضح بين السب والقذف والتشهير في المواد ٤٣٣ الى ٤٣٦ منه والتي تتراوح عقوبتها بين سنة إلى خمس سنوات حسب الحال والظروف، وهو مايندرج ضمنه مايسمى التسقيط السياسي.

واستندت معظم القضايا إلى مواد قانون العقوبات الموروث من عام 1969، لا سيما المواد 433 و434 و435، التي تعاقب بالحبس على القذف والسبّ، دون مراعاة تطور البيئة الرقمية.

واستدعى هذا الوضع مقارنات مع أحداث بارزة وقعت خلال السنوات الماضية.

ووقعت حوادث مماثلة في 2015 و2019، أبرزها اعتقال ناشطين من كربلاء والنجف بعد بث فيديوهات تنتقد الفساد وسوء الإدارة.

وساهم انفجار المنصات الرقمية بعد احتجاجات تشرين 2019 في بروز حالة جديدة من التعبير السياسي المفتوح، ما جعل السلطات في وضع مربك بين ضبط الخطاب العام وضمان الحق الدستوري بحرية التعبير المكفولة في المادة 38.

ويرى التميمي أن النقد يراد منه الإصلاح والتقويم والخير في حين ان الانتقاد هو لوم وكشف المستور ونشر الغسيل، مبينا ان النقد يخلو من ركن الجريمة المعنويوالذي هو أساس جرائم السب والقذف والتشهير.

وتابع ان الانتقاد هو إسناد واقعة لشخص اذا صحت جعلته موضع ازدراء في قومه وايضا هو المساس بالمشاعر، والنقد هو حسن النوايا وهو ظاهر الخير وباطن الجمال، مضيفا ان الانتقاد يخالف العادات والتقاليد والاعراف السائدة.

واكد انه بالرغم من أن قانون حقوق الصحفيين ٢١ لسنة ٢٠١١ في المادة ٤ منه منحت للصحفي حق الحصول على المعلومات ولا يسال عليها الا اذا شكلت جريمة أو نشر اساءة للاخرين فهي جريمة اذا خالفت القوانين النافذة وعلى الصحفي ان يتحاشى ذكر الاسماء دائما وان يعتمد التلميح وليس الأسماء.

وتابع ان المادة ٨ من قانون حقوق الصحفيين منع مساءلة الصحفيين عما يبديه من أراء ومعلومات متعلقة بعمله أو بسبه وجعل هذا القانون من يعتدي على الصحفي كمن يعتدي على الموظف اثناء تأدية الواجب ولايجوز القاء القبض على الصحفي الا بقرار قضائي وفق المادة ١٠ من هذا القانون وان تشعر نقابة الصحفيين وجهة عمل الصحفي..ولهم حضور التحقيق والمحاكمة.

واستطرد: اما الامر الثاني المهم …فهو جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرتها محكمة التمييز الاتحادية حالها حال وسائل النشر الاخرى، وهناك رأي بأن يتم انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الاعلام والقانون يراقب ماينشر ويكون ارتباطه بالمدير التنفيذي للهيئة وفي حالة مايشكل جريمة يتم احالته الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص المكاني القريبة من الهيئة، وترتبط هذه الرقابة بجهاة أمنية أخرى تستلم منها المعلومات وهذا يحتم تشريع قانون الجرائم الإلكترونية المهم جدا.

وبين ان العراق يحتاج ان يشرع قانون حق الحصول على المعلومة وقانون حرية التعبير عن الراي المكملان لقانون حقوق الصحفيين، والتي يؤكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة ٩ منه وميثاق العهد الدولي في المادة ١٩ منه.

وطرحت هيئة الإعلام والاتصالات عام 2024 مسودة قانون الجرائم الإلكترونية التي تضمنت بنودًا أثارت جدلاً واسعاً، خاصة تلك التي تعطي للجهات الرقابية سلطة تقدير “الإساءة” و”التحريض”، ما فُسِّر على أنه بوابة لتقييد الحريات باسم الأمن المعلوماتي.

وغرّد الكاتب عمر عبد الستار قائلاً: “إذا كان الرأي الحر يزعجكم فعدّلوه بالقانون لا بالتهديد”. بينما كتب المدون نجم الحسيني: “قانون العقوبات العراقي لم يُكتب لفيسبوك وتويتر، بل لزمن آخر.. نحتاج لغة قانون تفهم لغة الشباب”.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

 

 

 

 

 

 

 

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة
  • القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
  • نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
  • معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء يلتقي المرشحين لرئاسة الجامعات السورية
  • عضو مجلس "الشيوخ" يستعرض تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
  • حكم مرتقب يشعل الجدل| الإيجار القديم بين المحكمة والبرلمان.. تفاصيل
  • قرار دستوري.. منع إلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة من جهة قضائية أخرى
  • جولة انتخابات رئاسية حاسمة في بولندا وتنافس شديد بين ليبرالي ومحافظ
  • هل تفتح أبواب الإخلاء؟.. الدستورية تفصل اليوم في أزمة الإيجارات القديمة
  • قرار مهم من القضاء الإداري بشأن تقييد سفر النساء المصريات إلى السعودية