«الشيوخ» يناقش تعديلات مشروع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. غدا
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ غدا الأحد، تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ويأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.
وخلال المناقشات في مايو الماضي، أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسؤولاً عن أداء الضريبة، إذ إن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.
وقال أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم على أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية، وضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة؛ مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يسهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.
وأشار نجاتي إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاج إليها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المنازعات الضريبية أكمل نجاتي دراسة الأثر التشريعي إنهاء المنازعات الضريبة المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة إنهاء المنازعات لجنة الشؤون
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.