مشروع قانون لتنظيم شؤون اللاجئين في مصر.. 7 فئات لها الأولوية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
يعد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن اصدار قانون خاص بـ لجوء الأجانب في مصر، من القوانين الهامة التي تهدف إلى تنظيم طلبات اللجوء مع إعطاء الأولوية في دراسة الطلبات المقدمة لبعض الفئات.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب في مصر.
وبموجب القانون، يمكن لطالب اللجوء أو من ينوب عنه قانونيًا تقديم طلب اللجوء للجنة المختصة، والتي تلتزم بالفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد قد تم بطريقة مشروعة.
أما إذا كان الدخول غير مشروع، فإن مدة الفصل في الطلب تكون سنة كاملة من تاريخ تقديمه.
ويضمن مشروع القانون إعطاء الأولوية في دراسة الطلبات المقدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وأيضًا ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.
تُطبق أحكام هذا القانون على اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بما يشمل كل من يحمل صفة لاجئ قبل صدور القانون. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم طلبات اللجوء وتقديم الحماية والرعاية الشاملة لهذه الفئات داخل الأراضي المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجوء الأجانب الإجانب مجلس النواب النواب أحمد العوضى طالب اللجوء فی مصر
إقرأ أيضاً:
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.