الرئيس السيسي: الرئيس السادات دفع دمه وروحه من أجل السلام وتحقيق فكر سابق لعصره
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد الرئيس السيسي أن تحقيق انتصار أكتوبر دُفع لأجله دماء الشباب المصريين، وتحقيق السلام أيضا دُفع فيه كثير من الدماء على رأسها دماء الرئيس الراحل أنور السادات، الذي دفع دمه وروحه لتحقيق فكرٍ سابق لعصره.
وأضاف السيسي، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، "حكايات الأبطال": «كان الخبراء يقولون أنه من المستحيل عبور خط بارليف وأنه ليست هناك فرصة للنجاح، لكن الشعب المصري رفض هذا، وأصر وتحدى نفسه وحقق الانتصار.
وانطلقت، منذ قليل، فعاليات احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي تقام باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، ويشهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أبرز الحضور في احتفالية القبائل العربية والعائلات المصريةوحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن البارزين في الوطن العربي، إلى جانب وفود من الأحزاب السياسية المختلفة والكيانات الشبابية.
وجاء في منشور اتحاد القبائل العربية: «انتظرونا في احتفالات نصر أكتوبر في استاد العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوة مفتوحة للمشاركة والحضور الشعبي الواسع، ومن المقرر أن تتخلل الاحتفالية عروضا فنية تبرز البطولات الوطنية وتضحيات الجنود المصريين».
بصوت الشيخ أحمد تميم المراغي.. بدء احتفالية اتحاد القبائل العربية بذكرى نصر أكتوبر
الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية اتحاد القبائل العربية في العاصمة الإدارية
احتفالية اتحاد القبائل العربية بانتصارات أكتوبر بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي ذكرى انتصارات أكتوبر اتحاد القبائل العربية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية القائد الأعلى العام للقوات المسلحة استاد العاصمة الإدارية احتفالیة اتحاد القبائل العربیة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.