كيفية صلاة الصبح لمن فاته أداء الفجر.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من فاتته صلاة الفجر واستيقظ متأخرا فليصلي الصبح كما كان يصلي الفجر.
وأضاف عثمان أن صلاة الصبح لمن فاتته صلاة الفجر على هذا النحو: يقوم ويتوضأ ثم يصلي ركعتي السنة القبلية لصلاة الفجر ثم يصلى الفرض ركعتي الصبح هكذا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأوضح أمين الفتوى أن كثيرا من الناس يقومون لأداء صلاة الصبح ركعتين فقط دون السنة القبلية فهذا جائز وهذا جائز، وإن كان الأفضل صلاة السنة القبلية للحصول على أكبر الثواب، خاصة أن النافلة تمحي الذنوب.
هل صلاة الصبح تكون عوضا عن صلاة الفجر؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وأوضح عثمان أن صلاة الفجر هي نفسها صلاة الصبح مهما كان وقت صلاتها.
الفرق بين صلاة الفجر والصبحقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يوجد فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح فكلاهما صلاة واحدة، مستندا إلى المثل الشعبي: "أحمد زي الحاج أحمد".
وأضاف ممدوح، جلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “البعض يعتقد خطأ أن صلاة الفجر تكون قبل شروق الشمس وصلاة الصبح بعد الشروق وهو اعتقاد خاطئ”.
وقال العلماء، إن المطلوب من المسلم حين يؤذن للفجر أن يصلي ركعتين خفيفتين سنة، فإذا فرغ منهما فعليه أن يصلي الفريضة وهي ركعتان، يقرأ في كل ركعة بفاتحة وسورة ، مضيفا أن الفجر فريضة، وهو الذي يؤدى جماعة في المسجد مثله مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون فرق.
وأوضحوا أنه يطلق على السنة القبلية لصلاة الصبح ركعتي الفجر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم "ركْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" أخرجه مسلم في صحيحه.
هل تصح صلاة الفجر بدون ركعتي السنة؟من جانبه، قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في صلاة الفجر أن تكون ركعتين فقط، ولكن من لم يكن حريصا على السنة فإنه يزهد في الخير ويفوت على نفسه الفضل الكبير.
وأضاف في رده على سؤال: “هل تصح صلاة الفجر ركعتين فقط بدون سنة؟ أن النبي استحب لنا المداومة على السنة، فكأن الله فتح لنا أبواب الخير ولم نأخذ منها شيئا وتركناه”.
وأشار إلى أن من صلى الفرض فقط صلاته صحيحة ولا حرج فيها، فمن داوم على الفرائض فهو ناج يوم القيامة، إلا أن المحافظة على السنن فيها اغتنام للخير والبركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى بدار الإفتاء السنة القبلیة صلاة الفجر صلاة الصبح
إقرأ أيضاً:
تقسيم الميراث.. الإفتاء تكشف حكم توزيع الأب تركته على أبنائه قبل وفاته
تقسيم الميراث من الأمور التي تكثر حولها التساؤلات لمعرفة الحكم الشرعي بشأنها، خاصة في حالة إذا كان الأب قرر توزيع أملاكه على أبنائه لمنع النزاع بينهم بعد وفاته، فيتساءل كثيرون عن حكم توزيع الميراث في هذه الحالة وكيفيته.
وفي السياق، أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله: "هل يحق للأب توزيع تركته في حياته دون مساواة بين أبنائه؟" وذلك في إطار تلقى الدار أسئلة والردود عليها لبيان الأحكام الشريعة.
هل يحق للأب توزيع تركته في حياته دون مساواة؟وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الشرع حال توزيع التركة هو أن "للذكر مثل حظ الأنثيين"، مشيرا إلى أنه إذا كان الأب لديه أملاك وأراد أن يقسمها على أبنائه في أثناء حياته فهو جائز ومشروع.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، "يجب تقسيم التركة بقسمة الميراث، فإذا كان ينوي الأب إجراء هذا الأمر لمنع النزاع بين أولاده بعد وفاته، حيث إن هناك بعض الآباء يخشون من بعض أبنائهم في تضييع التركة أو أخذ حق باقي الإخوة".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه من "المهم أن يراعي الأب في التقسيم الأحكام والأصول الشرعية في التقسيم، والأنصبة الشرعية لكل وارث".
حكم حرمان الابن العاق من الميراثوكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث حق شرعي حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولا يجوز لأي إنسان أن يتصرف فيه وفق هواه، أو أن يحرم أحد الورثة منه لأي سبب، حتى لو كان عقوق الابن.
هل يرث الولد من التبني حال تقسيم الميراث.. أزهري يجيب
أولادي عاقين لي وعاوز أحرمهم من الميراث؟.. ورد صادم من أمين الفتوى
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن "الإنسان لا يملك حقيقةً شيئًا، فكل ما في يده هو ملك لله، جعله الله مستخلفًا فيه، وحين يموت، تُقسم أمواله وفقًا لما شرعه الله في القرآن الكريم، لا وفقًا لرغبات البشر".
تقسيم الميراث للأبناءوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "من غير الجائز شرعًا أن يُوصي الأب بحرمان أحد أبنائه من الميراث، حتى لو كان عاقًا، لأن الله تعالى قال: (يوصيكم الله في أولادكم)، ولم يفرق بين البار والعاق".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن "تصرف الأب بحرمان ابنه العاق من الميراث قد يؤدي إلى زيادة العقوق، وربما يحمل الابن هذا التصرف كدليل على ظلم الأب، ما يُبقيه على حالة من الجفاء".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا ترك الأب أمر الميراث كما شرعه الله، فقد يكون ذلك سببًا في توبة الابن، وسببًا في أن يبر أباه بعد وفاته بالدعاء له، وهو من أفضل وجوه البر بعد الوفاة".
وحول ما إذا كان تصرف الأب في حياته، مثل إعطاء شقة لأحد الأبناء، جائزًا، أوضح الدكتور فخر أنه "إذا كان هذا التصرف في حال الحياة، ومن باب الإحسان، فلا مانع منه، لكن بشرط العدل بين الأبناء".
وتابع: "الميراث حق لله، ونحن لا نملك أن نغير ما شرعه سبحانه وتعالى، ومن مات وقد أدى ما عليه من العدل والرحمة، فله الأجر، وعلى الله الحساب".