المشدد من 3 لـ 6 سنوات لمتهمين بتعاطي مخدرات وسرقة وحيازة أسلحة نارية بالقليوبية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن 3 سنوات لتعاطيه الحشيش بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبد الوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.
أحالت النيابة العامة، المتهم "جورج.
تعود أحداث الواقعة عند مرور ملازم أول علاء الدين أحمد حسين معاون مباحث قسم شرطة أول العبور، وجد المتهم ممسكًا بيده سيجارة مشتعلة اشتم منها رائحة احتراق الحشيش المخدر فضبطه.
كما قضت محكمة بالسجن المشدد 6 سنوات لعاملان وسائق وعاطل بتهمة سرقة مواطن بالإكراه تحت تهديد سلاح ناري بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
كانت النيابة العامة قد أحالت "يوسف.ع.ا" - ٤٠ سنة - عامل - مقيم سوارس ميت حلفا - مركز قليوب - و"حسن.ع.ع" ٣٦ سنة عامل - مقيم سوارس ميت حلفا مركز قليوب - و"لطفي.ع.ح.ع" - ٢٥ سنة - سائق - مقيم سوارس ميت حلفا - مركز قليوب -"عبده.ف.ع" - مقيم عرب أبودياب - مركز قليوب ( هارب )في القضية رقم ٨٦٥١ لسنه ٢٠٢٤ جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم ١٨٦٩ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها لأنه في ٢٠٢٤/٦/٢٠ بدائرة مركز شرطة قليوب - بمحافظة القليوبية المتهمين من الأول إلي الثالث سرقوا المنقولات المبينة وصفًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه:"رزق أبوريد عبد الوهاب الزميتي" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه ليلا بالطريق العام، بأن قام المتهمين الأول و الثاني بإشهار أسلحة ناریة فرد خرطوش بوجهه مهددين إياه بالإيذاء إن لم يمتثل لأمرهم وتخليه عن المنقولات المبينة وصفًا و قيما بالأوراق حتى أرغموا على التخلي عنها مع تواجد المتهم الثالث بمحل الواقعة للشد من اذرهم وقياده الدراجة البخارية للهرب بالمضبوطات وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء منه على المنقولات وعزى قصدهم من ذلك سرقته كرها عنه.
استطرد أمر الإحالة أن المتهمين احرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش "، وتابع أمر الإحالة أن المتهم الرابع أخفى أشياء مسروقة محل الاتهام الأول مع علمه بذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محكمة أخبار الحوادث حوادث أمن القليوبية جنايات شبرا محكمة شبرا أول العبور مرکز قلیوب
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.