غرفة بيشة تعلن عن 15 مرشحاً في انتخابات مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
المناطق_بيشة
أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة بيشة للدورة القادمة (1446هـ – 1450هـ) عن القائمة الأولية للذين تم قبول طلباتهم مبدئيا.
وضمت القائمة كلاً من “بندر الشمراني، جلوي آل كركمان، خالد الغامدي، رسماء الشمراني، سعيد آل كدسه، عائض مسفر بن زعاب، عبدالرحمن الدوسري، عبدالعزيز الصعيري، عبدالله المعاوي، علي المطوع، عون الحارثي، فايز السعدي، محمد سالم القرني، مسفر مفلح الشهراني، هاجد قبلان الحارثي”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد27 أکتوبر 2024
إقرأ أيضاً:
الثلث في الشيوخ و5% بالنواب.. شروط التعيين بالبرلمان
منحت القوانين لرئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة محددة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ترجمة للنصوص دستورية متعلقة بالتركيبة النيابية.
ومن المرتقب أن تشهد الأشهر المقبلة تعيينات من جانب رئيس الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ بحسب قانوني المجلسين، وذلك مع قرب إجراء انتخابات الشيوخ والنواب.
تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخوحدد قانون مجلس الشيوخ شروط التعيين حيث نص على أنه يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1 - أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
٣ - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه .
4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها .
5 - أن تخصص (١٠) من المقاعد على الأقل للمرأة.
تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخبوينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
وفي مجلس النواب، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (٥%) من عدد الأعضاء المنتخبين تصفهم على الأقل من النساء، التمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (٢٤٣ - ٢٤٤) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية . والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية . ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية :
1 - أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب .
- ألا يعين عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد ، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس .
٣- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4 - ألا يعين شخصاً خاص انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته ، وخسرها تساوى العضو المعين بالعضو المنتخب
وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية ، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس .