حكم الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شقق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.. كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الدولة بشكل مستمر، موضحًا أنه لا توجد شبهة ربا في أي من التمويل العقاري أو مشروعات الإسكان باعتبارها معاملات واضحة تقوم على التمويل وهو جائز شرعًا.
حكم الحصول على شقق الإسكان والتمويل العقاري في الشريعةوحول حكم الفوائد التي تحصل عليها البنوك من الشخص المتقدم ومدى وجود شبهات فيها، قال عثمان: " فوائد البنوك نستخدم في كافة الأمور من مأكل ومشرب وحج وخلافه ولا يوجد بها أي شبهات".
هل يجوز شراء شقة عن طريق التمويل العقاري؟
كما أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من خلال بث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: هل يجوز شراء شقة عن طريق التمويل العقاري، خاصة وأنه عند سداد ثمنها نجد أنني سددت ثمنها مرتين؟.
وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السؤال:" نعم يجوز.. فهذا من التمويل المباح حتى وإن زاد ثمن الآجل، فالشرط لصحة التمويل المعلومية "معلومية الثمن و معلومية الأجل".
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن شراء شقة الإسكان أو التمويل العقاري بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وقال علام: من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.
وتابع: أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.
شقق الإسكان والتمويل العقاري
جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، قالت في وقت سابق إنه يجوز للشخص شراء شقة أو جزءًا من مبنى سكني عن طريق البنك، إذ أنه بمثابة الوسيط، وهو جائز، للقاعدة الفقهية المقررة: إذا توسطت السلعة فلا ربا.
وقالت: من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.
وتابعت: هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شقق الاسكان شقق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الإفتاء شقق التمويل العقاري والتمویل العقاری التمویل العقاری شقق الإسکان شراء شقة عن طریق
إقرأ أيضاً:
هل القئ عند المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "امرأةٌ حاملٌ في الشهر الثالث، وتعاني من قيء الطعام بعد تناوله، وتسأل: هل يُنتقض بذلك وُضوؤها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الشرع الشريف قد حرص على دوام الصلة بين العبد وربه من خلال الصلاة التي هي من أوجب الواجبات، وأجَلِّ الطاعات، وآكد الأركان بعد الشهادتين، ففيها يقف المسلمُ بين يَدَي ربه عَزَّ وَجَلَّ وهو خاشِعٌ له بقلبه، خاضِعٌ بجوارحه، مستحضِرٌ لجلاله سبحانه وعَظَمته، مُقْبِل بكُلِّيته على الله.
وأوضحت دار الإفتاء، أن هذه العبادة لا تَتَأَتَّى إلَّا مع الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر التي هي شرط لصحة الصلاة، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَڪُمۡ وَأَيۡدِيَڪُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِڪُمۡ وَأَرۡجُلَڪُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة: 6].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» أخرجه الشيخان.
وتابعت: ومن أكثر الأعراض المُصاحبة للحمل ذيوعًا وانتشارًا: "القيء" الذي يحدث عادة بسبب التَّغيُّرات الهرمونية في جسد المرأة أثناء الحمل، والقيء من جملة النَّجاسات شرعًا، كما نَصَّ على ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشَّافعية والحنابلة، مع قصر المالكية أمر الحُكم بنجاسة القيء على المُتغير منه عن حالة الطعام -وذلك بتغيُّر أحد أوصافه- دون غيره.
هذا بالنسبة لنجاسته، أمَّا بالنسبة لكونه ناقضًا للوضوء من عدمه، وما إذا كان هذا النقض على إطلاقه أو مُتَوَقفًا على أمر آخر، فذلك محل خلافٍ بين الفقهاء على أقوال ثلاثة، ولكل منهم مُتَّكأ شرعي استند إليه، وبيان هذه الأقوال ما يأتي:
القول الأول: التَّفرقة بين قليل قيء الطَّعام وكثيره، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة في المشهور، على تفصيل بينهم في ذلك، فأمَّا كثير القيء فإنَّه ناقض للوضوء، على خلافٍ بينهم أيضًا في حد الكثرة الذي يَحصل به نقض الوضوء، وأمَّا قليل القيء -وهو ما دون ذلك- فإنَّه غير ناقض للوضوء.
القول الثاني: عدم انتقاض الوضوء بالقيء مُطْلقًا، دون قيدٍ أو شرطٍ أو نظرٍ في قدر القيء أو كميته أو نوعه أو غير ذلك، وهو مذهب المالكية والشَّافعية، مع استحباب تجديد الوضوء منه عند الشَّافعية.
القول الثالث: انتقاض الوضوء بالقيء مطلقًا، قليلًا كان أو كثيرًا، وهو قول الإمام زُفَر من الحنفية، والحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن وضوء المرأة الحامل المذكورة لا ينتقض بقيء الطعام بعد تناوله، قليلًا كان القيءُ أو كثيرًا، ولا إثم عليها في ذلك ولا حرج، مع استحباب تجديدها الوضوء حالَ قدرتها على ذلك.