أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا حرمة شرعية في عمل «المايكروبليدينج» (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوشم ينقسم إلى ثلاثة أنواع، مشيرًا إلى أن النوع المحرم شرعًا هو الوشم التقليدي الذي يتم عن طريق الغرس بالإبر.
حكم عمل الوشموأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، أن هذه التقنية التقليدية تتضمن سحب دم من جسم الشخص الذي يرغب في عمل الوشم، ثم إدخال مساحيق ملونة مكان الدم، ما يعتبر مخالفًا للشرع.
وأشار إلى أنه يجوز للمرأة أن تستخدم الوشم في حالات الضرورة، مثل إجراء عملية جراحية تتطلب تغطية مكان معين، ويمكن اعتبار ذلك ضرورة تبيح المحظورات.
وفيما يتعلق بالنوع الثاني من الوشم، المعروف باسم «المايكرو بليدينج»، أوضح أنه يعد وشمًا غير دائم يتم تحت الطبقات العليا للجلد، ولا يترتب عليه خروج دم أو دخول ألوان بشكل دائم، مؤكدًا أن هذا النوع يزول بعد مدة أقصاها ست أشهر، وبالتالي فهو أقرب إلى الحناء ولا حرمة فيه شرعًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية الوشم
إقرأ أيضاً:
في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:
-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.