اكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ بان تعديلات القانون رقم 79 لسنة 2016 والخاص بالمنازعات الضريبيه ، محققة للغاية التي يتغياها القانون ، وتطبيق لنص المادة 38 من الدستور ومن ناحيه اخري الحصول علي حقوق الموازنه العامه للدولة.

واقترح ابوشقه في كلمته في الجلسه المخصصة لمناقشة تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية بان تكون فترة لجان فض النزاعات الضريبيه الي سنتين ، تحقيقا لمزيد من العدالة وافساح المجال للبت في التظلمات ، هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان القانون تمت الموافقة عليه منذ 2016 ويتم التجديد دوريا كل سنتين ، فلماذا الاكتفاء هذه المرة بسنة واحدة ، ينتهي في 31 ديسمبر 2025 ، ومن ثم فان القانون من الاهمية التي تحتم علينا مدة الي 31 ديسمبر 2026 .

واعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ولفت ابوشقة بان القانون جاء في مادة واحدة والذي تم تجديده بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022، وجدير بالذكر أن القانون 79 لسنة 2016 تضمن في مادته الأولى أنه يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها وذلك أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.

كما تضمنت المادة الثانية أنه تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية.

كما حددت المادة الخامسة من القانون أن اللجنة تصدر توصياتها بعد الانتهاء من فحص الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين ثم تعرض على الممول أو المكلف أو من يمثلهما فإذا ما قبلاها خلال خمسة أيام اعتمد المحضر وكان له قوة السند التنفيذي وعلى مصلحة الضرائب أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.

واستكمل وكيل المجلس: أن: النظام الضريبي المصري يهدف وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وأن الدولة تلتزم بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب التي يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم أو أي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة سيما وأن نجاح المنظومة الضريبية تعتمد على تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بما تحقق السياسة الضريبية التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين بما يوطد جسور الثقة والتعاون بينهما.

 واستكمل: سيما وأن الدستور اعتبر أن أداء الضرائب واجب والتهرب الضريبي جريمة ومن ثم فإن تجديد سريان القانون رقم 79 لسنة 2016 يحقق ما تصبوا إليه الدولة تفعيلاً للنص الدستوري سالف البيان من الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها مع – في الوقت نفسه – العمل على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولوا الضرائب وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النظام الضريبي العدالة الاجتماعية مجلس الشيوخ الموازنة العامة للدولة

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
  • طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
  • وزارة العدل تشارك في ورشة أممية حول العدالة وسيادة القانون
  • نظام موحد لدعم الأسر في غزة من وزارة التنمية الاجتماعية
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • نائب يحذر السوداني من استغلال موارد الدولة في حملته الانتخابية
  • آخر موعد للاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية
  • هل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟
  • ثقافة الأقصر يناقش العدالة الاجتماعية