هل يجوز للأرملة وضع كحل العين في فترة العدة؟.. انتبه لـ8 حقائق
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
لاشك أن ما يطرح السؤال عن هل يجوز للأرملة وضع كحل العين في فترة العدة ؟، هو حب النساء للزينة وهي فطرة فطرها الله تعالى عليهن، إلا أن فترة العدة للمرأة المتوفي عنها زوجها فيها أمور ممنوعة ، لذا ينبغي معرفة هل يجوز للأرملة وضع كحل العين في فترة العدة ؟.
. الإفتاء توضح أحكامه وشروطه ومتى يكون لها نصيبان هل يجوز للأرملة وضع كحل العين
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمرأة المتوفي زوجها وضع الكحل أو التزين بأي شكل في فترة الحداد .
وأوضح " عبد السميع " في إجابتها عن سؤال: هل يجوز للأرملة وضع كحل العين في فترة العدة ؟، أن المرأة المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تكتحل أو تتزين خلال فترة الحداد.
ونبه إلى أن الشرع أمر الأرملة بترك الزينة تمامًا في فترة العدة، حيث إن الاكتحال يُعتبر نوعًا من أنواع الزينة التي يجب الامتناع عنها في هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الحداد يعني الامتناع عن ارتداء الملابس الملونة، وعدم استخدام المكياج وأغراض التزيين.
وبين أن هذه الأحكام تعبر عن حزن المرأة لفقدان زوجها، وهي أيضًا عبادة لله سبحانه وتعالى، مؤكدا أن الحداد يُعتبر علامة على الوفاء والاحترام للزوج الراحل، ويجب أن تعبر المرأة عن مشاعرها بطريقة تتناسب مع هذا الفقد.
محظورات الأرملة في فترة العدةوأفاد الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، بأن الشرع حدد محظورات المرأة المعتدة، بأن عدة المرأة الأرملة هي أربعة أشهر وعشرة أيام، وممنوع عن المرأة الأرملة في فترة العدة ثلاثة أشياء، يسمونها بـ "الثلاثة لاءات".
وبين أنه يمنع عن المرأة الأرملة، الزواج في فترة العدة، فلا زواج في فترة العدة، كما يمنع عن المرأة الأرملة في فترة العدة التزين، كما يمنع على المرأة الأرملة في فترة العدة، وهي اللاء الثالثة للمرأة الأرملة، ألا تبيت خارج البيت أو المنزل.
ولفت إلى أن هذه اللاءات اللازمة على المرأة المعتدة في عدة وفاة الزوج، لا يعني أنها تجلس في البيت بمفردها ولا تخرج، ولكنها تخرج لقضاء حاجاتها والأمور الضرورية لها، وتبيت أغلب الليل في منزل الزوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة الأرملة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة لأنه لا يحفظه؟.. المفتي السابق
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي فتوى تتعلق بأحد الأسئلة الواردة من المتابعين حول مدى جواز تلقين المصلي التشهد أثناء الصلاة، وذلك في حالة عجزه عن حفظه.
السؤال ورد بخصوص والد أحد السائلين، والذي لا يتمكن من حفظ التشهد، ويقوم ابنه بتلقينه له أثناء الصلاة، ويتساءل: هل هذا التصرف جائز شرعًا؟.
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، موضحًا أن التشهد ركن من أركان الصلاة لا يتم ختامها بدونه، وهو من الأقوال الثابتة التي وردت عن عدد من الصحابة، وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد ثبتت صيغ التشهد في أحاديث صحيحة رواها الإمامان البخاري ومسلم.
وأوضح علام أن جمهور الفقهاء يرون وجوب حفظ صيغة واحدة من صيغ التشهد للمكلف، فإن عجز عن ذلك، فعليه أن يقرأ التشهد من ورقة أو شاشة أمامه أثناء الصلاة. وإذا لم يكن قادرًا على القراءة لأي سبب كان، فإن الواجب عليه أن يستعين بمن يلقنه التشهد لفظًا وهو في صلاته، حتى لو كان ذلك مقابل أجر.
واستند المفتي في ذلك إلى أقوال عدد من كبار فقهاء المذاهب، مثل الإمام قليوبي من الشافعية، الذي أشار إلى جواز قراءة التشهد من ورقة مكتوبة في حال العجز عن حفظه، والإمام العدوي المالكي الذي أكد على وجوب التلقين إن لم يكن المصلي قادرًا على النطق بمفرده، ولو ترتب على ذلك دفع مقابل مالي.
كما أشار إلى ما جاء في كتاب "مغني المحتاج" للإمام الشربيني، والذي بيّن أن قراءة الفاتحة – وكذا التشهد – إن تعذرت حفظًا، جاز الإتيان بها نظرًا أو تلقينًا أو بأي وسيلة ممكنة تضمن أدائها.
وبناءً على ما سبق، خلصت دار الإفتاء إلى أن تلقين المصلي للتشهد أثناء صلاته، في حال عدم قدرته على حفظه أو قراءته بنفسه، أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.