المنفي يطالب عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية واحترام أحكام القضاء
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
المنفي في رسالة لعقيلة صالح: نطالب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لاتتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني
طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لاتتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي.
ودعا المنفي في خطاب موجه إلى عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني؛ ليطمئن الشعب باستمرار المسار الدستوري المؤسساتي بما يحقق الصالح العام ، وفق قوله.
وقال المنفي إن المرحلة الانتقالية تشترط إعلاء التوافق والتكامل والتوازن بين المؤسسات والسلطات صونا لوحدة ليبيا وسيادتها المستهدفة من مشاريع خارجية، حسب وصفه.
وأشار المنفي أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت، مدد لنفسه دون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها، قائلا أنها قد زالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي نشهده في ليبيا، حسب قوله.
ولفت المنفي في خطابه، إلى أن المجلس الرئاسي يعتبر ضامنا ومراقبا لمدى التزام الجميع بهذه المبادئ الدستورية الحاكمة، على حسب تعبيره.
وأضاف المنفي أن ما لاحظه الرئاسي من محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال” أداة التشريع” في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان وانعدام الشفافية والإفصاح وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية واختصاص النشر بالجريدة الرسمي، أمر يخل بالتوازن والتكامل المنشود بين السلطات، على حد قوله.
وأضاف المنفي أن أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وآداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري، والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه، حسب قوله.
وأكد المنفي إن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم، وفق قوله.
ولفت المنفي إلى أن الاستمرار بعدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية، ويمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكَم يمكن الاحتكام إليه، حسب وصفه.
المصدر: رسالة
عقيلة صالحمحمد المنفي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف عقيلة صالح محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
كتب- محمد أبو بكر:
أقر قانون العمل الجديد، إنشاء "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي" بوزارة العمل، كشخصية اعتبارية عامة تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال)، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعينصت المادة (189) من القانون على أن المجلس يختص برسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، والمشاركة في إبداء الرأي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والتنظيم النقابي، وكذلك تقديم الحلول للمنازعات الجماعية، وتعزيز التعاون بين أطراف العمل، ودعم المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص عمل.
كما يتولى المجلس إعداد الدراسات في مجال اقتصاديات العمل، ومناقشة الموضوعات المطروحة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى التشاور حول تقارير الحكومة الدولية، وإبداء الرأي في الموضوعات المحالة إليه من الوزارة المختصة.
تشكيل المجلس ودورتهأوضحت المادة (190) أن المجلس يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، على أن يُراعى تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن الثلث.
ويحضر الاجتماعات ممثلون عن المجالس القومية المختلفة دون أن يكون لهم صوت معدود، وللمجلس الاستعانة بالخبراء دون تصويت.
ووفق المادة (191)، تستمر دورة انعقاد المجلس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويجوز إنشاء فروع بالمحافظات ولجان نوعية ووحدات بحثية متخصصة لدعم أعماله.
كما أجاز القانون للمجلس فتح حساب خاص، واستثمار أمواله بشكل آمن، على أن يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
المفاوضة الجماعية واتفاقيات العملخصص القانون فصلًا للمفاوضة الجماعية، والتي تجرى بحرية بين العمال وأصحاب الأعمال، بهدف تحسين ظروف العمل، وتسوية المنازعات الجماعية.
ونصت المادة (197) على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يتم توثيقه في "اتفاقية عمل جماعية"، تكون ملزمة للطرفين بعد التوقيع عليها، مع وجوب إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يومًا.
وأكد القانون على أحقية الجهة الإدارية في الاعتراض على الاتفاقية في حالات محددة، وإلا يتم قيدها تلقائيًا، مع منح الحق لأطراف الاتفاقية في اللجوء للقضاء عند الاعتراض.
كما أتاح القانون الانضمام لاحقًا لاتفاقيات العمل لأي من الأطراف غير المشاركين فيها، بشرط تقديم طلب مشترك، مع التأكيد على تنفيذ الاتفاقيات بحسن نية، واتباع إجراءات التفاوض حال حدوث ظروف طارئة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
وزارة العمل قانون العمل الجديد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
قانون العمل الجديد يقر إنشاء "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي".. ما دوره؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
38 23 الرطوبة: 21% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك