حدد قانون التعليم شروط القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي " ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.

وتنص المادة (30) من قانون التعليم على أن التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" يهدف إلى إعداد فئة الفنيين في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة مثل الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين.

 

ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويُمنح الطالب، عند اجتياز المرحلة بنجاح، شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية.

ضوابط الحصول على شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية طبقا لقانون التعليمضوابط إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية طبقًا لقانون التعليم

إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية

وتنص المادة (31) من قانون التعليم على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، يحدد بقراراته شروط إنشاء ونوعيات وأهداف المدارس التكنولوجية، وكذلك طريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بها، والمسؤوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصصات التي يدرسها طلابها.

ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتُلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها، مع مراعاة التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات الطلاب ونوع الدراسة والأقسام.

كما يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وبناءً على احتياجات سوق العمل، إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجية متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة. ويمكن أن تكون هذه المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

وتنص المادة (32) من قانون التعليم على أنه يُشكَّل في كل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الخدمات المعنية، لمعاونة مدير المدرسة في الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة.

وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد تنظيم العمل بهذه المجالس واختصاصاتها، ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص.

طباعة شارك قانون التعليم نوعيات التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي الفنيين المهارات الفنية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التعليم الثانوي التكنولوجي الفنيين المهارات الفنية وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی المدارس التکنولوجیة الثانوی التکنولوجی قانون التعلیم

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة نشر مقاطع مخلة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

بتهمة نشر الفسق.. استمرار حبس الراقصة بوسي الأسد 45 يوماتحرض على الفسق.. حبس البلوجر بوبا اللدغة 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيهقرار عاجل في محاكمة البلوجر خالد الرسام بتهمة نشر الفسق والفجورتبعية التحريض على الفسق والفجور

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

طباعة شارك تحريض المارة الفسق إشارات أقوال قانون العقوبات

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالقانون
  • وزير التربية والتعليم: أطلقنا برامج متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والبرمجة
  • «إتقان» تطلق أول معايير وطنية لاعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقني
  • وزير التربية والتعليم يلتقي رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
  • التربية والتعليم: تطبيق البكالوريا التكنولوجية العام الدراسي المقبل
  • وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
  • وزارة التربية والتعليم تطلق دليل ضمان جودة المراكز التعليمية والتدريبية
  • وزارة التربية والتعليم تُعلن عن انطلاق أولى لجان تقييم الرخص المهنية لقادة المدارس
  • الإثنين.. إطلاق معايير الاعتماد المصرية لمؤسسات التعليم الفني والتقني