قانون العمل الجديد يحفظ حقوق ذوق الإعاقة بمواد حاسمة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع .
يحث القانون الجديد الي معالجة أوجه القصور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا واتفاقيات منظمة العمل الدولية .
حيث أهتم القانون الجديد بوضع مواد محددة تحفظ وتضمن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقد أثارت المادة 62 جدلا واسع حول النص علي كلمة ( الاقزام )
حيث تنص المادة 62 علي انه مع عدم الاخلال بإحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الادارية المختصة التي يقع في دائراتها محل إقامة الطفل ذوي الاعاقة بما يفيد تأهيله ، وتقيد لديها أسماء الاطفال االذين تم تأهيلهم في سجل خاص وتسلم الطفل ذا الاعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل .
وتلتزم الجهة الادارية المختصة بمعاونة الاطفال ذوي الاعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالاعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الاطفال ذوي الاعاقة الذين تم تشغليهم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل حوار مجتمعي فئات المجتمع ذوي الاعاقة حقوق الاشخاص الاقزام ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الإتجار بالبشر
حدد قانون العقوبات عقوبة الإتجار بالبشر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار بالبشر.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.