حكمت محكمة صلح جزاء عمان حكمًا بحبس أربعيني ثلاثة أشهر، جراء إطلاقه عيارات نارية دون داع فرحًا بنجاح ابنته عقب إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة " التوجيهي"، العام الماضي.

اقرأ أيضاً : النيابة العامة تأمر بملاحقة مطلقي العيارات النارية احتفالا بنتائج التوجيهي

كان المدان البالغ من العمر 47 عامًا، يُطلق عيارات نارية أمام منزله في الهواء، معبرا بذلك عن فرحه بنجاح ابنته، قائلا حسبما ورد في القرار: "بطخ فرحان بنجاح ابنته بالتوجيهي".

النيابة العامة أسندت تهم "حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق العيارات النارية دون داع خلافا لأحكام المادة 330 مكررة من قانون العقوبات، وإقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات".

وتنص المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

وتشير المادة 467 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.

وعملاً بأحكام المادة 177 إدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داعٍ والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومصادرة السلاح المضبوط.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: العيارات النارية من قانون العقوبات عیارات ناریة

إقرأ أيضاً:

قانو الإجراءات الجنائية..النواب يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذن

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية.

وجاءت الموافقة في ضوء إعادة صياغة المادة، وفقا لما أقرته اللجنة الخاصة، والتي تستثني رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في حالات الخطر أو الاستغاثة.
وتمت الصياغة الجديدة لتحديد أمثلة لحالات الخطر بشكل أوضح، ليصبح النص: في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل بهالبرلمان يفتتح الجلسة العامة لمناقشة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية

وتنص المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
يشار إلى أنه وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من أكتوبر المقبل.

طباعة شارك مجلس النواب النواب حنفي جبالي رئيس الجمهورية الخطر

مقالات مشابهة

  • النائبة أميرة أبوشقة تعترض على تعديلات المادة 105 وتنسحب من الجلسة العامة للبرلمان
  • عاجل | مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية نهائيًا
  • نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمان
  • النواب يوافق على دخول المنازل أو الوحدات المسكونة في حالة الخطر والإغاثة
  • قانو الإجراءات الجنائية..النواب يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذن
  • البرلمان يفتتح الجلسة العامة لمناقشة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية
  • الدعاية الانتخابية 2025.. محظورات وعقوبات تصل إلى 100 ألف جنيه
  • تزامنا مع إغلاق باب الترشح.. ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات النواب
  • الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالقانون