حبس أربعيني3 أشهر أطلق عيارات نارية العام الماضي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
حكمت محكمة صلح جزاء عمان حكمًا بحبس أربعيني ثلاثة أشهر، جراء إطلاقه عيارات نارية دون داع فرحًا بنجاح ابنته عقب إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة " التوجيهي"، العام الماضي.
اقرأ أيضاً : النيابة العامة تأمر بملاحقة مطلقي العيارات النارية احتفالا بنتائج التوجيهي
كان المدان البالغ من العمر 47 عامًا، يُطلق عيارات نارية أمام منزله في الهواء، معبرا بذلك عن فرحه بنجاح ابنته، قائلا حسبما ورد في القرار: "بطخ فرحان بنجاح ابنته بالتوجيهي".
النيابة العامة أسندت تهم "حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام المواد 3 و 4 و 11/د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق العيارات النارية دون داع خلافا لأحكام المادة 330 مكررة من قانون العقوبات، وإقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة 467 من قانون العقوبات".
وتنص المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وتشير المادة 467 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الآهلين.
وعملاً بأحكام المادة 177 إدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داعٍ والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومصادرة السلاح المضبوط.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: العيارات النارية من قانون العقوبات عیارات ناریة
إقرأ أيضاً:
قانو الإجراءات الجنائية..النواب يحسم الجدل حول حالات استثناء دخول المنازل دون إذن
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية.
وجاءت الموافقة في ضوء إعادة صياغة المادة، وفقا لما أقرته اللجنة الخاصة، والتي تستثني رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في حالات الخطر أو الاستغاثة.
وتمت الصياغة الجديدة لتحديد أمثلة لحالات الخطر بشكل أوضح، ليصبح النص: في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
وتنص المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
يشار إلى أنه وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من أكتوبر المقبل.