استثناء رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في حالات الخطر
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، وفقا لما أقرته اللجنة الخاصة.
وتتعلق المادة بشأن استثناء رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في حالات الخطر أو الاستغاثة.
وتمت الصياغة الجديدة لتحديد أمثلة لحالات الخطر بشكل أوضح، ليصبح النص: "في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك".
وتنص المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي قانون الاجراءات الجنائية رجال السلطة العامة فی حالات
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يرفض تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعلن نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رفضه تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإضافة أي نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون محام.
ورفض النقيب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم المقترح الذي قدمه النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الذي حاول تقليص حالات ضرورة التحقيق مع المتهم دون محام.
ونص التعديل الذي قدمه ناصر على أن "لعضو النيابة العامة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته بعدما يطلب منم نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته".
وقال علام إن هذه المادة شهدت حوارً طويلًا جدًا، لابد أن نحدد هدفنا وراحين فين"، وأضاف "هذه المادة ترتبط ارتباط وثيق بالمادة ٥٤ من الدستور أي استثناء يصطدم بالمادة ٥٤ من الدستور"، وتابع "ونحن في حضرة رئيس المجلس الفقيه الدستوري." وشدد على أن هذه المادة مخالفة لما جاء في مذكرة الرئيس بشأن زيادة الضمانات وضبط النصوص.
وأكد رفض إدخال أي استثناء مرفوض، وقال إن مسألة الخشية من فوات الوقت عالجناه في مواضع أخرى، أرفض تمامًا أي مساس بالمادة 105، إذا كان في خشية من ضياع الوقت في المادة 64 عملناه للمندوب لماذا الإصرار على المادة 105"، واختتم "قسمًا بالله العظيم أي حد يخاف على هذا البلد ويخشى عليها ويراعي ربنا لا يقترب من المادة 105".