قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المحالة والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة "2" من المادة الثالثة والمادة 115 من القانون رقم 88 لسنة 2003، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الأخر، و(208) من القانون الثاني.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.

وقد جاءت النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.

وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة على أن تلتزم جميع شركات الصرافة القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي، مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنة.

كما تنص المادة 115 من القانون على يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، ويكون رأس مال شركة الصرافة المدفوع بالكامل لا يقل عن عشرة ملايين جنيه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية شركات الصرافة قانون البنك المركزي شرکات الصرافة من القانون

إقرأ أيضاً:

فرق برلمانية تقدم على سحب مقترحات القوانين “القديمة”

زنقة 20 | الرباط

علم موقع Rue20، أن فرقا نيابية بمجلس النواب اقدمت على سحب مقترحات قوانين قديمة.

و يتعلق الأمر بثلاثة مقترحات قوانين تقدم بها سابقا فريق الأصالة و المعاصرة ، و يتعلق الامر بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، و مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 8 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ، و مقترح قانون يقضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.02.654 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اقاليم الجنوب بالمملكة.

الفريق الإستقلالي بدوره تقدم بطلب سحب أربع مقترحات قوانين ، و يتعلق الأمر بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 111 .14 المتعلق بالجهات، و مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 141 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الاقاليم، و مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومقترح قانون يقضي بتغيير و تتميم المادتين 2 و 26 من القانون الاطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية و بعرض العلاجات.

الفريق الإشتراكي قام أيضا بسحب مقترح قانون تنظيمي يرمي الى تتميم المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي تسائل عن سبب سحب هذه المقترحات بعد 4 سنوات من الكد و العمل وفق تعبيره.

ووفق مصادرنا، فإن الفرق النيابية قامت بسحب مقترحات القوانين المذكورة ، لأسباب عدة إما لإدخال تعديلات عليها، بالنظر إلى كون بعض النواب الذين تقدموا بها لم تعد لهم الصفة النيابية لمناقشتها في حالة تقديمها للمناقشة والتصويت.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • وزير العمل: إلزام كل المؤسسات والهيئات بتطبيق الحد الأدنى للأجور
  • وزير العمل يستعرض أمام النواب إجراءات مواجهة شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة
  • فرق برلمانية تقدم على سحب مقترحات القوانين “القديمة”
  • كارثية ومرفوضة.. الأطباء تحذر من المادة 5 بتعديلات قانون إيجار العيادات
  • أستاذ بالأزهر: الدعاء بزيادة الرزق يحتاج إلى سعي وعمل
  • البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
  • المحكمة الدستورية .. إنجاز وطني في حماية الدستور والرقابة على القوانين
  • إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
  • وزارة الاقتصاد والصناعة تمنح الشركات سنة واحدة لاستكمال تسديد رأسمالها وإجراءاتها القانونية