تحرك برلماني بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال.. كيف واجه القانون الظاهرة
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
تقدّمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى وزير العمل بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال في مصر.
وأكدت النائبة أن الأرقام الحالية تشير إلى ارتفاع معدلات تشغيل الأطفال في قطاعات خطرة، بالإضافة إلى عملهم في سنٍّ تقل عن 15 عامًا، مما يعرّضهم لمخاطر صحية ونفسية جسيمة، بل وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، كما حدث في حادثة المنوفية الأخيرة.
وأضافت سليم: “تفاقم الأزمة لا يقتصر على الخطر الصحي فقط، بل يمتد إلى التعليم أيضًا، إذ إن 78% من الأطفال العاملين – وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2023 – هم خارج منظومة التعليم، في مخالفة واضحة للمادة 80 من الدستور المصري التي تحظر تشغيل الأطفال قبل إتمام سن التعليم الإلزامي”.
وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة للحد من الظاهرة، ووضع خطة واضحة للتنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والتربية والتعليم، بهدف سحب الأطفال من سوق العمل، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، حمايةً لحقوقهم، وتنفيذًا للقوانين القائمة بدلًا من الاكتفاء بإصدار المزيد منها دون تطبيق فعّال.
الضوابط القانونية لتشغيل الأطفالوبالتزامن مع التحرك البرلماني يوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الضوابط القانونية لتشغيل الأطفال.
نصت المادة 98 على أن الطفل هو كل من بلغ الرابعة عشرة من العمر أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ الثامنة عشرة.
كما أوجبت المادة على صاحب العمل الذي يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت عمله لديه، وتلصق عليها صورته وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
وحظرت المادة 99 تشغيل الأطفال، ذكور وإناث، قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو الرابعة عشرة – أيهما أكبر – مع السماح بتدريبهم بدءًا من سن الثانية عشرة.
فيما نصت المادة 100 على أن الوزير المختص يصدر قرارًا ينظم ظروف وشروط وأحوال تشغيل الأطفال، ويُحدد الأعمال التي يُحظر تشغيلهم فيها وفقًا للفئات العمرية المختلفة.
ووفقا للمادة 101 يُمنع تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخللها فترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، كما يحظر تشغيله في أيام العطلات الرسمية أو خلال الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
أما المادة 102 فألزمت صاحب العمل بعدة التزامات، أبرزها:
تعليق نسخة واضحة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال في مكان العمل.
إعداد كشف بساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة المختصة.
إخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين، والأشخاص المكلّفين بمراقبتهم.
وفي سياق متصل، يستعد سوق العمل لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر بدء العمل به في الأول من أغسطس 2025.
حظر تشغيل الأطفالوينص القانون الجديد على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم بدءا من سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يؤثر التدريب على مواصلة التعليم.
كما يلزم صاحب العمل الذي يدرب طفلا بمنحه بطاقة تدريب معتمدة، على أن يصدر الوزير المختص قرارا يحدد شروط وضوابط التشغيل والتدريب، بما يضمن الحماية الكاملة للأطفال داخل بيئة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة فاطمة سليم مجلس النواب النواب وزير العمل عمالة الأطفال تشغیل الأطفال
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
جدد قاضي المعارضات حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 15 يومًا.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.